responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 236
وهذا لا ينافي ما هو المعروف من أن الحق في نفسه مرتبة ضعيفة من الملك، فان معنى هذا الكلام ان الملك والحق كليهما من مقولة السلطنة وان الملك سلطنة قوية والحق سلطنة ضعيفة، وهو امر آخر غير اختلاف حقيقة الملك بالشدة والضعف والكمال والنقص، نظير الالوان كما توهم. ونظير ما نحن فيه تسمية الرجحان الضعيف في باب بالاوامر بالاستحباب والرجحان الشديد بالوجوب، وهو امر وراء كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب. 3 - قد ثبت في الشريعة المقدسة انه لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره الا بطيب نفسه، وقد دلت على ذلك السيرة القطعية وجملة من الاخبار [1]، فإذا زالت الملكية وشككنا في زوال ذلك الحكم كان مقتضى

[1] في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، قال: كان فيما ورد على من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائل الى صاحب الزمان (عليه السلام)، الى أن قال (عليه السلام): وأما ما سألت عنه عن امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها واداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها الى الناحية احتسابا للاجر وتقربا اليكم، فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا، من فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من اموالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا (الاحتجاج: 480). عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة لزرعة وسماعة الواقفيين. وعن تحف العقول عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال في خطبة حجة الوداع: أيها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34، عنه الوسائل 5: 120)، مرسلة. عن عوالي اللئالي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة. وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: لا يحلبن احدكم ماشية أخيه الا باذنه (عوالي اللئالي 1: 146، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست