responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 235
الاختصاص والاولوية للملاك في أموالهم التي سقطت عن المالية للعوارض والطواري، كالماء على الشط، والحيوان المملوك إذا مات، والاراضي المملوكة إذا جعلها الجائر بين الناس شرعا سواء، كالطرق والشوارع المغصوبة، بديهة عدم جواز مزاحمة الاجانب عن تصرف الملاك في امثال تلك الموارد ما لم يثبت الاعراض. وهذا مما لا ريب فيه، وانما الكلام في منشأ ذلك الحق، وقد استدل عليه بوجوه:

[1] ان حق الاختصاص سلطنة ثابتة في الاموال وهي غير الملكية، فإذا زالت الملكية بقي الحق على حاله، لان كل واحد منهما ناشئ عن سبب خاص به. وفيه: ان ذلك وان كان ممكنا في مقام الثبوت الا أنه ممنوع في مقام الاثبات لعدم الدليل عليه.
[2] ان حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية، فإذا زالت الملكية بحدها الاقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة التي نسميها بحق الاختصاص، لعدم الملازمة بينهما في الارتفاع، ويتضح ذلك بملاحظة الالوان والكيفيات الخارجية. وفيه: ان الملكية الحقيقية من أية مقولة كانت جدة أو اضافة ليست قابلة للشدة والضعف حتى تعتبر بحدها الضعيف تارة وبحدها القوي تارة اخرى، بل هي امر بسيط، فإذا زالت زالت بأصلها، ولو سلمنا كون الملكية الحقيقية ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتبارية، فان اعتبار كل مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الاخرى، وإذا زال اعتبار المرتبة القوية لم يبق بعده اعتبار آخر للمرتبة الضعيفة، وعليه فلا يبقى هناك شئ آخر لكي يسمى بالحق.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست