responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
فمقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الاولى المانعة على الكراهة، ولا يمنع عن ذلك اطلاق السحت على ثمن عسيب الفحل في رواية الجعفريات، فانك قد عرفت في بيع العذرة اطلاقه على الكراهة الاصطلاحية في مواضع شتى. لا يقال: ان النبوي ورواية الجعفريات بنفسهما ظاهرتان في الكراهة المصطلحة، لاشتمالهما على ما ليس بمحرم قطعا، فانه ذكر المنع في الجعفريات عن بيع جلود السباع وأجر القاري، مع انهما ليسا بمحرمين جزما، وفي النبوي نهى عن لبس ثياب ينسج بالشام مع عدم ثبوت حرمته، على أن النبوي كمرسلة الصدوق ودعائم الاسلام والمنقول من طرق العامة ضعيفة السند. فانه يقال: ان ثبوت الترخيص في بعض الامور المذكورة فيهما بدليل خارجي لا يوجب ثبوته في غيره، كيف وقد ثبت في الشريعة المقدسة استحباب بعض الاغسال كغسل الجمعة والعيدين وغيرهما، مع انها ذكرت في جملة من الروايات في عداد الاغسال الواجبة، كغسل الجنابة والميت ومس الميت [1]. نعم لم تثبت من تلك الروايات المانعة الا وثاقة رواية الجعفريات [2]، على أن النهي عن بيع عسيب الفحل في النبوي لا يوجب حرمة المعاملة وضعا بل التكسب به حرام تكليفا، والشاهد على ذلك ان في الرواية نهى عما هو حرام بذاته مثل ثمن الكلب، وما هو حرام بالعرض مثل خاتم الذهب، فانه ليس بذاته من المحرمات بل لبسه والتختم به حرام.

[1] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 7 قال: ان الغسل في أربعة عشر موطنا: غسل الميت، وغسل الجنب، وغسل مس الميت، وغسل الجمعة والعيدين - الخبر (الخصال 2: 498، عنه الوسائل 3: 306).
[2] يأتي في البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجس جهالة الكتاب.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست