ثم لا وجه لحمل الطائفة المانعة على التقية، لما عرفت من كون المسألة محل الخلاف بين العامة ايضا. المسألة (5) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها قوله: يحرم المعاوضة على الميتة. أقول: تحرير هذه المسألة في مقامين، وقد خلط المصنف بينهما، الاول في جواز الانتفاع بالميتة، والثاني في حرمة بيعها، وتقديم الاول للبحث عنه اولى من تقديم الثاني، وان عكسه المصنف. أما المقام الاول: فان مقتضى الاصل الاولى هو جواز الانتفاع بالميتة، الا أن المشهور انما هي حرمة الانتفاع بها. ففي النهاية: بيع الميتة والتصرف فيها والتكسب بها حرام [1]، وفي المراسم: التصرف في الميتة ببيع وغيره حرام [2]، وفي الجواهر: لا يجوز الانتفاع بشئ من الميتة مما تحله الحياة فضلا عن التكسب [3]، وعليه فتاوى اكثر العامة [4]. [1] نهاية الاحكام 2: 464. [2] المراسم: 171. [3] جواهر الكلام 22: 16. [4] في شرح فتح القدير (5: 203) منع عن بيع جلود اللميتة قبل ان تدبغ، لانها غير منتفع بها، وتمسك في ذلك بقوله (صلى الله عليه وآله): لا تنتفعوا من الميتة باهاب. وفي سبل السلام (2: 317) نسب الى الاكثر انه لا ينتفع من الميتة بشئ الا بجلدها إذا دبغ، ثم حكم بحرمة بيعها لتحريمها.