responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 105
وأما الجهالة وعدم القدرة على التسليم فلا تكونان مانعتين عن بيع الملاقيح، لانها لا تختلف قيمتها باختلاف الكم والكيف، وان تسليم كل شئ بحسب حاله، وهو في المني وقوعه في الرحم، فهو حاصل على الفرض. وبعبارة اخرى: ان الجهالة وعدم القدرة على التسليم انما تمنعان عن البيع لاجل الغرر المنهي عنه في البيع، كما يأتي في البيع الغرري، ففي بيع الملاقيح ليس غرر، لا من ناحية الجهالة ولا من ناحية عدم القدرة على التسليم. ولكن الذي يسهل الخطب ان السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة قائمة على تبعية النتاج للامهات في الحيوانات، وقد أمضاها الشارع، فلا يمكن التخطي عنها، كما ان الولد للفراش في الانسان بالنص والاجماع القطعيين. ومن هنا يعاملون مع نتاج الحيوانات معاملة الملك حتى مع العلم بان اللقاح حصل من فحل شخص آخر، والا فكان اللازم عليهم اما رد النتاج الى صاحب الفحل ان كان معلوما أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك ان كان المالك مجهولا، وهذا شئ لا يتفوه به ذومسكة. وأما دعوى الاجماع التعبدي على البطلان، فدعوى جزافية بعد العلم ولا اقل من الاحتمال بكونه مستندا الى الوجوه المذكورة، لبطلان بيع الملاقيح، وقياس ذلك بالبذر المغروس في ارض الغير باطل بعد قيام الدليل على الفرق. وأما الجهة الثالثة، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حرمة بيع عسيب الفحل. قال في التذكرة بعد كلامه المتقدم في الجهة الثانية: يحرم بيع عسيب

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست