responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 106
الفحل، وهو نطفته، لانه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور عليه، ولا نعلم فيه خلافا [1]. وقال في الخلاف: اجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور وعقد الاجارة عليه غير فاسد، ثم ادعي الاجماع على الكراهة [2]. وفي المستند حكم بكراهة اجرة الضراب وحمل عليها الاخبار الناهية عنها للاجماع [3]، وهكذا وقع الخلاف في ذلك بين العامة [4].

[1] التذكرة 1: 480.
[2] الخلاف 3: 180.
[3] المستند 2: 330.
[4] في الخلاف (3: 180): قال مالك: يجوز ولم يكرهه، وقال أبو حنيفة والشافعي: ان الاجارة فاسدة والاجرة محظورة. وفي فقه المذاهب (3: 169) عن الحنفية: وأما الاعيان التي لا يصح استئجارها باتفاق، فمنها نزو الذكور من الحيوانات على أناثها، فلا يحل لاحد أن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره، ولا يؤجر حماره ليحبل حمارة الغير، وهكذا، لان احبال الحيوان غير مقدور عليه فلا يصح تأجيره. وفي فقه المذاهب (3: 194) عن الحنابلة: ومن الاشياء التي لا تصح اجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لاحبال انثاها، فلا يحل استئجار ثور ليحبل بقرة، ولا جملا ليحبل ناقة، وهكذا، لان المقصود من ذلك انما هو منيه، وهو محرم لا قيمة له، فلا يصح الاستئجار عليه. وفي سبل السلام للصنعاني (2: 329) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسب الفحل، وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب، والاجرة حرام، وذهبت جماعة من السلف الى انه يجوز ذلك الا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضرابات معلومة، وحملوا النهي على التنزيه، وهو خلاف اصله. وفي المبسوط لمحمد الشيباني (15: 83): المراد بعسب التيس اخذ المال على الضراب، وهو انزاء الفحول على الاناث، وذلك حرام. وفي المبسوط لمحمد الشيباني (16: 41): إذا استأجر فحلا لينزيه لم يجز.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست