responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 425
[... ] ومن الواضح: أن الوجه خارج عما يستره الخمار، وهو الرقبة والرأس، والكف فوق السوار لا دونه، فلا تشملهما الاية، ولا الفقرة الاولى أيضا، بهذه المناسبة، فلا تغفل. ومنها: معتبر أبي حمزة الثما لي السابق، الظاهر في أن في بدن النساء مكانا يصلح النظر إليه، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك. ومنها: معتبر المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال، ليس فيهم لها ذو محرم، ولا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها. قلت: فكيف يصنع بها؟. قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها [1]. ويعاضد هذه الاخبار السيرة، وكثرة الابتلاء، ولو كان يجب ستر الوجه والكف، لبان وجوبه، كالنار على المنار، ولا يكفي لمثله خبر

[1] تهذيب الاحكام 1: 442 / 1429، وسائل الشيعة 2: 522، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 22، الحديث 1.
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست