responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 3
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 1 ]
كتاب البيع
[ 3 ]
[ مسألة 1: عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يستغني عن القبول، ] في الايجاب والقبول قوله مد ظله: يحتاج. إجماعا واتفاقا بين الملل، سواء قلنا باشتراط صدق العقد على عناوين المعاملات المعاوضية والمتقومة بالطرفين، أو قلنا بعدمه، كما هو التحقيق، فإن الضرورة قاضية بصحة البيع ولزومه وإن سلب عنه عنوان العقد وما ورد في الكتاب والسنة، فهو ناظر إلى ما هو بالحمل الشائع بيع وإجارة، وتكون لفظة العقد إشارة إليها. ثم إن تقسيم القوم العناوين إلى العقود والايقاعات، ليس في محله، فإن جميع الماهيات الاعتبارية مشتركة في تحققها بالموجب تحققا إنشائيا، ولكنها لا تؤثر في العقود إلا بإمضاء المشتري، فماهية البيع هي التمليك، أو إنشاؤه، أو التبادل، أو المبادلة، أو غيرها، وكل ذلك يحصل بإنشاء الموجب، ولكنها - كالفضولي - لا أثر لها إلا بعد ظهور الرضا من

اسم الکتاب : مستند تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست