responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 91

والشهيد الثاني في الروضة [١] ، وإليه ذهب المحقّق الثاني [٢] ؛ لعدم النصّ ووجوب الرجوع إلى العرف المحكّم في مثله.

خلافا للشيخ في الخلاف ، فجعل الحكم للأغلب [٣] ، ولازمه عدم الانقطاع بالعلف خمسة أشهر ونصف.

وللشرائع ، فحكم بالانقطاع به ولو في يوم [٤] ، وهو مختار القواعد والإرشاد [٥] وبعض آخر [٦].

وأكثر هؤلاء صرّحوا بعدم الانقطاع باللحظة ، وقد يشمل إطلاق كلام البعض اللحظة أيضا ، ويأتي تحقيق المقام في ذكر العوامل.

المسألة الثانية : قالوا : يتحقّق العلف بإطعامها العلف المملوك مطلقا ولو بالرعي ، كما لو زرع لها قصيلا [٧] وأرسلها إليه لترعاه ، أو اشترى لها مرعى وأرسلها إليه.

وحاصل الضابط على هذا : اشتراط السوم بأن لا يكون العلف مملوكا ، وانقطاعه بالعلف بالمملوك مطلقا.

أقول : نظرهم في التعميم إن كان إلى أنّ اعتبار السوم لجبر ضرر مئونة العلف في المعلوفة كما قيل [٨] ، ففيه : أنّه علّة مستنبطة مردودة ؛ وإن كان إلى أنّه مقتضى معنى السوم ذلك ، ففيه إشكال كما صرّح به بعض أفاضل‌


[١] الروضة ٢ : ٢٢.

[٢] جامع المقاصد ٣ : ١١.

[٣] الخلاف ٢ : ٥٣.

[٤] الشرائع ١ : ١٤٤.

[٥] القواعد ١ : ٥٢ ، الإرشاد ١ : ٢٨٠.

[٦] كالتبصرة : ٤٤.

[٧] القصيل : الذي تعلف به الدواب. لسان العرب ١١ : ٥٥٨.

[٨] كما في التذكرة ١ : ٢٠٥ ، والمسالك ١ : ٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست