والشهيد الثاني في
الروضة [١] ، وإليه ذهب المحقّق الثاني [٢] ؛ لعدم النصّ
ووجوب الرجوع إلى العرف المحكّم في مثله.
خلافا للشيخ في
الخلاف ، فجعل الحكم للأغلب [٣] ، ولازمه عدم الانقطاع بالعلف خمسة أشهر ونصف.
وللشرائع ، فحكم
بالانقطاع به ولو في يوم [٤] ، وهو مختار القواعد والإرشاد [٥] وبعض آخر [٦].
وأكثر هؤلاء
صرّحوا بعدم الانقطاع باللحظة ، وقد يشمل إطلاق كلام البعض اللحظة أيضا ، ويأتي
تحقيق المقام في ذكر العوامل.
المسألة
الثانية : قالوا : يتحقّق
العلف بإطعامها العلف المملوك مطلقا ولو بالرعي ، كما لو زرع لها قصيلا [٧] وأرسلها إليه
لترعاه ، أو اشترى لها مرعى وأرسلها إليه.
وحاصل الضابط على
هذا : اشتراط السوم بأن لا يكون العلف مملوكا ، وانقطاعه بالعلف بالمملوك مطلقا.
أقول : نظرهم في
التعميم إن كان إلى أنّ اعتبار السوم لجبر ضرر مئونة العلف في المعلوفة كما قيل [٨] ، ففيه : أنّه
علّة مستنبطة مردودة ؛ وإن كان إلى أنّه مقتضى معنى السوم ذلك ، ففيه إشكال كما
صرّح به بعض أفاضل