أقول : المرج ـ بالجيم
ـ مرعى : الدواب. ثمَّ المراد بالسوم الرعي ، كما هو معناه اللغوي ، والمصرّح به
في الأخبار.
وهاهنا مسائل :
المسألة
الأولى : يشترط كونها
سائمة طول الحول بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٢] ؛ له ، ولقوله في
صحيحة زرارة الأخيرة : « عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ».
فلو انقطع سومها
في أثناء الحول لم تجب الزكاة ؛ لعدم صدق كونها سائمة عام اقتنائها.
ثمَّ إنّه لا خلاف
في انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على السوم ، بل ادّعى بعضهم الإجماع في
المساوي أيضا [٣]. والظّاهر أنّه كذلك.
إلاّ أنّه حكي عن
الخلاف اعتبار الأغلب [٤] ، ولم ينقل منه حكم المساوي.
واختلفوا فيما إذا
كان العلف أقلّ من السوم على أقوال : أصحّها عند أكثر المتأخّرين اعتبار الصدق
والاسم عرفا [٥] ، فينقطع السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول
في العرف ، ولا ينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلك.
وهو مذهب الفاضل
في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف [٦]
[١] الكافي ٣ : ٥٣٠
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٣.