responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 90

ذلك فليس فيه شي‌ء » [١].

أقول : المرج ـ بالجيم ـ مرعى : الدواب. ثمَّ المراد بالسوم الرعي ، كما هو معناه اللغوي ، والمصرّح به في الأخبار.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : يشترط كونها سائمة طول الحول‌ بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٢] ؛ له ، ولقوله في صحيحة زرارة الأخيرة : « عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ».

فلو انقطع سومها في أثناء الحول لم تجب الزكاة ؛ لعدم صدق كونها سائمة عام اقتنائها.

ثمَّ إنّه لا خلاف في انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على السوم ، بل ادّعى بعضهم الإجماع في المساوي أيضا [٣]. والظّاهر أنّه كذلك.

إلاّ أنّه حكي عن الخلاف اعتبار الأغلب [٤] ، ولم ينقل منه حكم المساوي.

واختلفوا فيما إذا كان العلف أقلّ من السوم على أقوال : أصحّها عند أكثر المتأخّرين اعتبار الصدق والاسم عرفا [٥] ، فينقطع السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول في العرف ، ولا ينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلك.

وهو مذهب الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف [٦]


[١] الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٣.

[٢] حكاه في الرياض ١ : ٢٦٦.

[٣] كصاحب الرياض ١ : ٢٦٦.

[٤] الخلاف ٢ : ٥٣.

[٥] منهم صاحبي الذخيرة : ٤٤٢ ، والرياض ١ : ٢٦٦.

[٦] التحرير ١ : ٦٠ ، التذكرة ١ : ٢٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٨٦ ، المختلف ٢ : ١٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست