الضميمة الحاصلة
في أثناء حول الأصل بنفسها نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، أو تكون.
فإن لم تكن كذلك ،
فإمّا لا تكون نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل أيضا ولا مكمّلا لنصاب أيضا ،
أو تكون.
فالأول : كأن يضمّ
مع خمس من الإبل أربع ، أو مع ثلاثين من البقر خمس ، أو مع أربعين من الغنم عشرون
، وحكمه ظاهر ؛ إذ لا أثر لوجوده ، بل يجري على حول الأصل ، كما لو لم يكن هناك
ضميمة.
والثاني : إمّا
يكون مكمّلا للنصاب اللاحق خاصّة ، أو نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل خاصّة
، أو يكون كليهما.
فالأول : كأن يضمّ
مع خمس وعشرين من الإبل إبلان ، أو مع ثلاثين من البقر أحد عشر ، أو مع مائة من
الغنم اثنان وعشرون ، وحكمه أيضا ظاهر ، فيزكّي الأصل بعد تمام حوله ؛ للروايات
الأربع المتقدّمة [١] ، وعمومات وجوب الزكاة في النصاب بعد الحول [٢].
ولا ينافيه ما
يدلّ على أنّ فريضة النصاب الحاصل من الأصل والضميمة غير ذلك ؛ لأنّه بعد حولان
الحول عليه ، ولم يحل بعد.
ولا دلالة فيها
على أنّه ليس لما دونه شيء حتى يعارض العمومات والروايات المتقدّمة.
ولا زكاة حين تمام
حول الضميمة للضميمة منفردة ؛ لنقصانها عن النصاب ، فإمّا يزكّي حينئذ لمجموعهما ،
أو يؤخّر إلى الحول الثاني لأصلها ويزكّي المجموع.
الأول باطل ؛
لاستلزامه إخراج الزكاة عن الأصل مرّتين في عام واحد ،