وما يتضمّنه ذيل
الرواية من جعل ابتداء ما يستفاد في الستّة الأشهر الأولى عند الشروع في الاستفادة
، وما يستفاد في الستّة الأخرى عند الفراغ منها جميعا ، فليس على وجه الوجوب
إجماعا ، وإنّما هو إرشاد لتسهيل الضبط.
ورواية أبي بصير :
عن رجل كون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، أتحلّ عليه الزكاة؟ قال : « يزكّي العين
ويدع الدين » ، قلت : فإن اقتضاه بعد ستّة أشهر ، قال : « يزكّيه حين اقتضاه » ،
قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة
ولنصفه الآخر ستّة أشهر؟ قال : « يزكّي الذي مرّت عليه سنة ، ويدع الآخر حتى تمرّ
عليه سنة » ، قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال : « ما أحسن ذلك » [٢].
ورواية عبد الحميد
: في الرجل يكون عنده المال ، فيحول عليه الحول ، ثمَّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول
على المال الحول ، قال : « إذا حال على المال الحول زكّاهما جميعا » [٣] ، أي إذا حال على
كلّ مال حوله زكّاه.
ويحتمل غير ذلك
المعنى أيضا ، بأن يراد بالمال الأخير المال الأول ، فيقدّم زكاة الثاني ، أو
الأخير فيؤخّر زكاة الأول ، وعلى هذا فالخبر لا يخلو عن إجمال.
فرع
: إذ عرفت أنّه لا
تعدّ الضميمة مع الأصل في الحول ، فنقول لكيفيّة ضبط حولهما : إنّ بعد كون الأصل
نصابا لا يخلو إمّا لا تكون
[١] الكافي ٣ : ٥٢٣
ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٧٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٦ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٣
ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٩.
[٣] الكافي ٧ : ٥٢٧
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٦ ح ٢.