responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 85

المستقبلة » [١].

وما يتضمّنه ذيل الرواية من جعل ابتداء ما يستفاد في الستّة الأشهر الأولى عند الشروع في الاستفادة ، وما يستفاد في الستّة الأخرى عند الفراغ منها جميعا ، فليس على وجه الوجوب إجماعا ، وإنّما هو إرشاد لتسهيل الضبط.

ورواية أبي بصير : عن رجل كون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، أتحلّ عليه الزكاة؟ قال : « يزكّي العين ويدع الدين » ، قلت : فإن اقتضاه بعد ستّة أشهر ، قال : « يزكّيه حين اقتضاه » ، قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستّة أشهر؟ قال : « يزكّي الذي مرّت عليه سنة ، ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة » ، قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال : « ما أحسن ذلك » [٢].

ورواية عبد الحميد : في الرجل يكون عنده المال ، فيحول عليه الحول ، ثمَّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول ، قال : « إذا حال على المال الحول زكّاهما جميعا » [٣] ، أي إذا حال على كلّ مال حوله زكّاه.

ويحتمل غير ذلك المعنى أيضا ، بأن يراد بالمال الأخير المال الأول ، فيقدّم زكاة الثاني ، أو الأخير فيؤخّر زكاة الأول ، وعلى هذا فالخبر لا يخلو عن إجمال.

فرع : إذ عرفت أنّه لا تعدّ الضميمة مع الأصل في الحول ، فنقول لكيفيّة ضبط حولهما : إنّ بعد كون الأصل نصابا لا يخلو إمّا لا تكون‌


[١] الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٧٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٦ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٣ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٩.

[٣] الكافي ٧ : ٥٢٧ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست