الشروط حقيقة في
المستقرّ ، ولكن الخبر أخصّ مطلقا من أدلّة سائر الشروط ؛ لدلالتها على عدم تحقق
الوجوب قبل حولان الحول مطلقا ، سواء دخل الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر إلى
آخر الشهور ، أم لا ، والخبر يدلّ على تحقّقه بدخول الثاني عشر خاصّة ، حيث قال :
« وجبت الزكاة » ، والخاصّ مقدّم على العامّ قطعا ، والخبر معتبر سندا لصحّته ،
ومعتضد بعمل الطائفة.
ولا يضرّ قوله في
الخبر : « فقد حال الحول » لو سلّم احتمال تجوّز فيه ؛ لأنّ الاستناد على قوله : «
فقد وجبت الزكاة » ، مع أنّ المفهوم من هذا عرفا : التجوّز في حول سائر الأدلّة ،
فإنّ المتبادر منه أنّ الحول الذي اشترط هو أحد عشر شهرا ، ولا يلتفت في العرف إلى
احتمال التجوّز فيه.
هذا ، مضافا إلى
أنّه على فرض الاحتمال وتكافؤ المجازين ترتفع أخبار الحول من البين ، وتبقى عمومات
وجوب الزكاة مطلقا خالية من المقيّد ، خرج ما دون أحد عشر شهرا بالإجماع ، فيبقى
الباقي.
وعلى هذا ، فالحقّ
ما هو المشهور من استقرار وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر.
ولا تنافيه صحيحة
ابن سنان المتقدّمة في صدر المقام [١] ؛ لاحتمال كون الوجوب المتحقّق بدخول الثاني عشر موسّعا
إلى تمامه ، فإنّ الوجوب حقيقة في المطلق.
المسألة
الثانية : هل يحتسب الشهر
الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني.
ذهب العلاّمة [٢] والشهيدان [٣] إلى الأول.
واختاره المحقّق الأردبيلي