responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 70

وهذا الاحتمال قائم ، بل راجح ، لأنّ ارتكاب التجوّز في خبر أولى من ارتكابه في السنّة المتواترة والكتاب.

ولو سلّم التساوي فالأمر دائر بين مجازين متساويين ، فيرجع إلى حكم الأصل ، وهو عدم استقرار الوجوب.

قيل : يرد عليه أنّ مقتضى حقيقة أدلّة سائر الشروط عدم تحقّق وجوب أصلا قبل تمام الاثنى عشر وعدم وجوب شي‌ء قبله ، فالقول بتحقّق وجوب قبله صرف لها عن حقائقها أيضا ، فهذا القول يوجب ارتكاب التجوّز فيها وفي الخبر ، بخلاف حمل الخبر على المستقرّ.

مع أنّه لو سلّمنا تعارض المجازين ، وفقدان المرجّح من البين ، فالجمع ـ بحمل أحدهما على الوجوب المتزلزل ، والآخر على المستقرّ ـ جمع بلا دليل ، إذ لا شاهد عليه ولا سبيل.

والقياس على دلوك الشمس وانقطاع دم ذات العادة باطل ، لوجود الشواهد فيهما.

فيجب إمّا نفي مطلق الوجوب بدخول الثاني عشر ، أو القول بالوجوب المستقرّ به ، والأول باطل إجماعا ، فبقي الثاني.

أقول : يمكن أن يقال : إنّ تحقّق مطلق الوجوب ـ الذي أقلّه المتزلزل بدخول الثاني عشر ـ إجماعي ، فالتعارض إنّما هو في الوجوب المستقرّ ، وإذ لا مرجّح لأحد المجازين يجب الرجوع إلى أصالة عدم الاستقرار.

والترجيح الذي ذكر ـ من إيجاب القول بالمستقرّ ارتكاب التجوز في أحدهما ، وبالمتزلزل أيضا ـ لا يصلح للترجيح ، لأنّ المجاز خلاف الأصل ، واحدا كان أو متعدّدا ، فلا يصار إلى شي‌ء منهما ما لم يتضمّن الأكثر للأقلّ إلاّ بدليل.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الوجوب في كلّ من الخبر وأدلّة سائر‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست