المرسلة .. والأول
لا يفيد المطلوب ؛ لأنّ مقتضاه عدم وجوب العزل مع الوجدان ، لا عدم جوازه ، وهو
كذلك ؛ لإمكان الإعطاء .. والثاني ليس بحجّة.
ب
: المراد بالعزل ـ كما
ذكر ـ هو تعيينها وتمييزها في مال مخصوص بقدرها ، بأن يميّزه عن غيره بقصد كونه
فطرة ، فلا عزل بدون الأمرين ؛ لعدم الصدق عرفا ، فلا يكفي الامتياز والتعيّن بدون
قصد الفطرة ، ولا قصدها بدون التمييز ، فقصد صاع من هذه الصبرة ، أو دراهم من هذه
الصرّة ، أو قدر معيّن من مالي على ذمّة فلان ، أو سلعة من هذه الأمتعة ، أو نصف
من هذه السلعة ، ليس بكاف في عزل الفطرة.
ج
: لو عزلها فتلفت ،
فإن كان بتفريط منه ضمنها مطلقا ؛ للإجماع ، ولأنّها صارت بالعزل ملكا للفقراء
أمانة في يده ، فيضمنها بالتفريط.
وإن كان بغير
تفريط ، فإن كان لم يجد لها مستحقّا ولذا أخّرها فلا يضمن ، وإن كان وجده ضمن ،
كما نصّ عليه جماعة ، منهم : الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمبسوط والحلي
وابن حمزة والفاضلان والشهيدان [١] ، وغيرهم [٢].
لا لصحيحة زرارة
الواردة في الفطرة [٣] ؛ لعدم خلوّها عن الإجمال.
بل لصحيحة زرارة :
عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا على
المؤدّي ضمان » قلت : فإن لم
[١] المقنع : ٦٧ ،
النهاية : ١٩١ ، المبسوط ١ : ٢٤٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٠ ، ابن حمزة في
الوسيلة : ١٣١ ، المحقق في النافع : ٦٢ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤١ ، الشهيدان
في اللمعة والروضة ٢ : ٦٠.