responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 429

المرسلة .. والأول لا يفيد المطلوب ؛ لأنّ مقتضاه عدم وجوب العزل مع الوجدان ، لا عدم جوازه ، وهو كذلك ؛ لإمكان الإعطاء .. والثاني ليس بحجّة.

ب : المراد بالعزل ـ كما ذكر ـ هو تعيينها وتمييزها في مال مخصوص بقدرها ، بأن يميّزه عن غيره بقصد كونه فطرة ، فلا عزل بدون الأمرين ؛ لعدم الصدق عرفا ، فلا يكفي الامتياز والتعيّن بدون قصد الفطرة ، ولا قصدها بدون التمييز ، فقصد صاع من هذه الصبرة ، أو دراهم من هذه الصرّة ، أو قدر معيّن من مالي على ذمّة فلان ، أو سلعة من هذه الأمتعة ، أو نصف من هذه السلعة ، ليس بكاف في عزل الفطرة.

ج : لو عزلها فتلفت ، فإن كان بتفريط منه ضمنها مطلقا ؛ للإجماع ، ولأنّها صارت بالعزل ملكا للفقراء أمانة في يده ، فيضمنها بالتفريط.

وإن كان بغير تفريط ، فإن كان لم يجد لها مستحقّا ولذا أخّرها فلا يضمن ، وإن كان وجده ضمن ، كما نصّ عليه جماعة ، منهم : الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان [١] ، وغيرهم [٢].

لا لصحيحة زرارة الواردة في الفطرة [٣] ؛ لعدم خلوّها عن الإجمال.

بل لصحيحة زرارة : عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان » قلت : فإن لم‌


[١] المقنع : ٦٧ ، النهاية : ١٩١ ، المبسوط ١ : ٢٤٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٧٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، المحقق في النافع : ٦٢ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤١ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٢ : ٦٠.

[٢] كصاحب المدارك ٥ : ٣٥٢.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٩ : ٣٥٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست