responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 428

امتداده بشرط تأخير الصلاة عنه. انتهى.

فإذن الأقوى : انتهاء وقته بالصلاة إن صلّى المزكّي قبل الزوال أو وقعت هناك صلاة جامعة يخرج الناس إليها ، وبالزوال إن لم يكن كذلك.

المسألة الثالثة : الواجب في الوقت هو العزل ـ أي الإفراز من المال وتعيينه في مال مخصوص ـ وأمّا الإعطاء فلا. بل يجوز تأخيره مع العزل وإن خرج الوقت ومضى منه ما مضى ، كما صرّح به غير واحد [١] ، وفي الحدائق : أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [٢].

للمستفيضة من الأخبار ، كرواية المروزي وموثّقة ابن عمّار المتقدّمتين [٣] ، وقريبة منها روايته.

ومرسلة ابن أبي عمير : « في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به » [٤].

وبهذه الأخبار يقيّد إطلاق مثل قوله : « إن أعطيت » في رواية إبراهيم ابن ميمون [٥].

فروع :

أ : الظاهر من إطلاق الأصحاب : جواز العزل مع وجود المستحقّ وعدمه. وهو كذلك ؛ لإطلاق الموثّقة والرواية ، الخالي عمّا يتوهّم مقيّدا له ، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي [٦] ، والوصف في‌


[١] كصاحب المدارك ٥ : ٣٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٦.

[٢] الحدائق ١٢ : ٣٠٧.

[٣] في ص : ٤٢٥.

[٤] الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٩ : ٣٥٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ذيل ح ٤.

[٥] التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٥ ، الوسائل ٩ : ٣٥٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ذيل ح ٥.

[٦] المتقدّمة في ص : ٤٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست