فإذن الأقوى :
انتهاء وقته بالصلاة إن صلّى المزكّي قبل الزوال أو وقعت هناك صلاة جامعة يخرج
الناس إليها ، وبالزوال إن لم يكن كذلك.
المسألة
الثالثة : الواجب في
الوقت هو العزل ـ أي الإفراز من المال وتعيينه في مال مخصوص ـ وأمّا الإعطاء فلا.
بل يجوز تأخيره مع العزل وإن خرج الوقت ومضى منه ما مضى ، كما صرّح به غير واحد [١] ، وفي الحدائق :
أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [٢].
للمستفيضة من
الأخبار ، كرواية المروزي وموثّقة ابن عمّار المتقدّمتين [٣] ، وقريبة منها
روايته.
ومرسلة ابن أبي
عمير : « في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به
» [٤].
وبهذه الأخبار
يقيّد إطلاق مثل قوله : « إن أعطيت » في رواية إبراهيم ابن ميمون [٥].
فروع :
أ
: الظاهر من إطلاق
الأصحاب : جواز العزل مع وجود المستحقّ وعدمه. وهو كذلك ؛ لإطلاق الموثّقة
والرواية ، الخالي عمّا يتوهّم مقيّدا له ، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي [٦] ، والوصف في