responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 403

ذكره المحقّق الشيخ عليّ [١].

وهل تسقط عن العائل لو أخرجها المعال بإذنه؟

صرّح جماعة بالسقوط [٢] ، وعن الخلاف : نفي الخلاف عنه [٣] ؛ واستدلّ له بأنّه مع الإذن يكون كالمخرج.

واستشكل بأنّه عبادة ، فلا تصحّ عن غير من وجبت عليه ، إلاّ إذا كان بالوكالة في الأداء من مال الموكّل.

وهو في محلّه ، بل الظاهر عدم السقوط إلاّ أن يوكّله بقبول قدر الفطرة له ثمَّ إخراجه عنه.

ولا دلالة في رواية جميل بالسقوط ؛ لأنّ الظاهر من أمر العيال بالإخراج : إخراجهم من مال المعيل.

و : لو كان العبيد بين شركاء ، فإن كان لكلّ منهم رأس وجبت على كلّ منهم فطرة ، وكذا لو كان لواحد منهم رأس ، ولو كانت حصّة كلّ أو بعضهم أقلّ من رأس فلا فطرة عليه ، وفاقا للصدوق والمدارك والذخيرة [٤].

لرواية زرارة المصرّحة بذلك [٥] ، وللأصل أيضا ، فإنّه لم يثبت من الأخبار وجوب فطرة أقلّ من رأس على شخص.

خلافا للأكثر ، فأوجبوها مطلقا على كلّ بقدر حصّته ؛ للعمومات. وشمولها لذلك ممنوع.

هذا إذا عاله الجميع بقدر الحصّة ، وإن عاله واحد فتجب فطرته عليه.

المسألة الخامسة : لا شكّ في وجوب فطرة الرضيع ؛ للإجماع ،


[١] جامع المقاصد ٣ : ٤٥.

[٢] منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥.

[٣] الخلاف ٢ : ١٣٨.

[٤] الفقيه ٢ : ١١٩ ، المدارك ٥ : ٣٢٩ ، الذخيرة : ٤٧٤.

[٥] الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٩ : ٣٦٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست