صرّح جماعة
بالسقوط [٢] ، وعن الخلاف : نفي الخلاف عنه [٣] ؛ واستدلّ له
بأنّه مع الإذن يكون كالمخرج.
واستشكل بأنّه
عبادة ، فلا تصحّ عن غير من وجبت عليه ، إلاّ إذا كان بالوكالة في الأداء من مال
الموكّل.
وهو في محلّه ، بل
الظاهر عدم السقوط إلاّ أن يوكّله بقبول قدر الفطرة له ثمَّ إخراجه عنه.
ولا دلالة في
رواية جميل بالسقوط ؛ لأنّ الظاهر من أمر العيال بالإخراج : إخراجهم من مال
المعيل.
و
: لو كان العبيد بين
شركاء ، فإن كان لكلّ منهم رأس وجبت على كلّ منهم فطرة ، وكذا لو كان لواحد منهم
رأس ، ولو كانت حصّة كلّ أو بعضهم أقلّ من رأس فلا فطرة عليه ، وفاقا للصدوق
والمدارك والذخيرة [٤].
لرواية زرارة
المصرّحة بذلك [٥] ، وللأصل أيضا ، فإنّه لم يثبت من الأخبار وجوب فطرة أقلّ
من رأس على شخص.
خلافا للأكثر ،
فأوجبوها مطلقا على كلّ بقدر حصّته ؛ للعمومات. وشمولها لذلك ممنوع.
هذا إذا عاله
الجميع بقدر الحصّة ، وإن عاله واحد فتجب فطرته عليه.
المسألة
الخامسة : لا شكّ في وجوب
فطرة الرضيع ؛ للإجماع ،