responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 387

استحباب الإدارة بما لا يكون عنده غير فطرة رأس.

وهل يتصدّق الأخير إلى الأجنبي البتّة ، كما هو صريح جماعة [١]؟

أو يجوز إعطاؤه لمن أعطى أولا أيضا ؛ كما يميل إليه كلام بعض المتأخّرين [٢]؟

ظاهر إطلاق النصّ : الثاني ، فعليه الفتوى.

وليس في قوله : « يكون عنهم جميعا فطرة واحدة » إشعار بالأول ، ولو كان فليس بأظهر من إشعار قوله : « يتردّدونها » بالثاني.

وفي اختصاص الحكم بكون الجميع مكلّفين ـ كصريح بعضهم [٣] ـ أو تعميمه لغيرهم ، فيتولى الولي لذلك من الصغير ـ كصريح الشهيد الثاني [٤] وظاهر بعض آخر [٥] ـ قولان :

دليل الأول : أنّه مورد النصّ ؛ لقوله : « يعطي الآخر عن نفسه ».

ودليل الثاني : إطلاقه.

وكلاهما غير مطابقين للواقع ، فإنّ غاية ما يثبت من قوله : « يعطي عن نفسه » كونه مميّزا ، وأمّا التكليف فلا.

وظاهر الإعطاء عن النفس أيضا ينافي عدم التمييز ، إلاّ أن يقال : بأنّ بعد عمومه للصبي المميّز يتعدّى إلى غيره بالإجماع المركّب ، وحينئذ يتمّ الاستدلال ، ومنه تظهر قوّة التعميم.

ج : لو بلغ الطفل قبل الغروب ليلة الفطر ، أو زال الجنون ، أو استغنى الفقير ، وجبت عليه الفطرة إجماعا ، ولو حصل أحد هذه بعده لا تجب‌


[١] انظر : المختصر النافع : ٦١ ، والمنتهى ١ : ٥٣٦ ، والبيان : ٣٣٢.

[٢] كما في المدارك ٥ : ٣١٥.

[٣] المدارك ٥ : ٣١٥.

[٤] في المسالك ١ : ٦٤.

[٥] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست