والحاصل : أنّها
بين غير دالّ أصلا ، كالأولى ، ومخالف للإجماع ـ لو لا ارتكاب تخصيص فيها وإن حمل
على الاستحباب ـ كالثانيتين ، ومتضمّنة للفظ الوجوب مع عموم : « ما يتصدّق عليه »
كالرابعة.
وعدم صحّة
الاستدلال بالأوليين واضح ، وبالثالثة وإن صحّ إلاّ أنّه يعارضه احتمال التخصيص في
ما يتصدّق عليه ، بحيث يخرج عن الفقر.
ثمَّ إنّهم قالوا
: إنّه يستحبّ للفقير إدارة فطرة رأس بين عياله ، بإخراجها عن نفسه إلى واحد منهم
، ثمَّ هو إلى آخر ، وهكذا.
والمستند فيه
موثّقة إسحاق : عن الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها
، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟
قال : « يعطيه بعض
عياله ، ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه ، يردّدونها ، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » [١].
وهل هذه الإدارة
هو إخراج الفطرة المستحبّ للفقير مطلقا ، كما هو ظاهر الإرشاد [٢]؟
الظاهر : هو
الأخير ، إن كان مراده من الحاجة : عدم تيسّر غير فطرة رأس له ، كما هو المصرّح به
في الموثّقة ؛ وإن كان مراده غير ذلك ، فهو أيضا كسابقيه لا وجه له ، بل اللازم
العمل بمقتضى الموثّقة ، وتقييد
[١] الكافي ٤ : ١٧٢
ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٧٤ ـ ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٩ : ٣٢٥ أبواب
زكاة الفطرة ب ٣ ح ٣.