responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 351

وجوب الدفع إليه ، وكان ربّ الزكاة مقلّدا له ، ولا يجوز له الطلب الحتميّ أيضا إلاّ مع علمه بوجودها عنده وعدم إقدامه على دفعها بنفسه.

المسألة الثامنة : لا خلاف بين الأصحاب ـ كما صرّح به جماعة [١] ـ في عدم وجوب البسط على الأصناف ، وأنّه يجوز تخصيص جماعة من كلّ صنف أو صنف واحد ، بل شخص واحد من بعض الأصناف ، وعن الخلاف والتذكرة : الإجماع عليه [٢].

وتدلّ عليه الأخبار العديدة من الصحاح وغيرها [٣] ، وفي تفسير العيّاشي : عن الصادق عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) إلى آخر الآية ، فقال : « إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك » [٤].

وليس في الآية حجّة علينا ؛ لأنّها لبيان المصرف ، واللام فيها للاختصاص دون الملكيّة.

نعم ، صرّحوا بأفضليّة البسط ، ولا دليل عليه تامّا سوى فتاوى الأعيان.

المسألة التاسعة : يجوز تفضيل بعض الفقراء على بعض ؛ للأصل ، بل يستحبّ في بعض المواضع.

كما يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم كما مرّ في الفرع الثامن من الوصف الثالث [٥] ، وأهل الفقه والعقل ؛ لرواية عبد الله بن عجلان [٦].


[١] انظر : الحدائق ١٢ : ٢٢٤ ، والذخيرة : ٤٦٥.

[٢] الخلاف ٤ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٢٤٤.

[٣] كما في الوسائل ٩ : ٢٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨.

[٤] تفسير العياشي ٢ : ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٢٦٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ٥.

[٥] أي من أوصاف المستحقّين للزكاة.

[٦] الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ ـ ٣٤ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٥ ، الوسائل : ٢٨٨

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست