وجوب الدفع إليه ،
وكان ربّ الزكاة مقلّدا له ، ولا يجوز له الطلب الحتميّ أيضا إلاّ مع علمه بوجودها
عنده وعدم إقدامه على دفعها بنفسه.
المسألة
الثامنة : لا خلاف بين الأصحاب ـ كما صرّح به جماعة [١] ـ في عدم وجوب
البسط على الأصناف ، وأنّه يجوز تخصيص جماعة من كلّ صنف أو صنف واحد ، بل شخص واحد
من بعض الأصناف ، وعن الخلاف والتذكرة : الإجماع عليه [٢].
وتدلّ عليه
الأخبار العديدة من الصحاح وغيرها [٣] ، وفي تفسير العيّاشي : عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزّ
وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) إلى آخر الآية ،
فقال : « إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك » [٤].
وليس في الآية
حجّة علينا ؛ لأنّها لبيان المصرف ، واللام فيها للاختصاص دون الملكيّة.
نعم ، صرّحوا
بأفضليّة البسط ، ولا دليل عليه تامّا سوى فتاوى الأعيان.
المسألة
التاسعة : يجوز تفضيل بعض
الفقراء على بعض ؛ للأصل ، بل يستحبّ في بعض المواضع.
كما يستحبّ ترجيح
الأقارب وتفضيلهم على غيرهم كما مرّ في الفرع الثامن من الوصف الثالث [٥] ، وأهل الفقه
والعقل ؛ لرواية عبد الله بن عجلان [٦].