وكصحيحة جميل : في
الرجل يعطي غيره الدراهم ليقسمها ، قال : « يجري له مثل ما يجري للمعطي ، ولا ينقص
المعطي من أجره شيء » [١].
وفي رواية صالح بن
رزين ، عن شهاب : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ،
قال : « نعم ، لا بأس بذلك » [٢].
والأخبار الكثيرة
المتقدّمة في بحث تلف الزكاة التي بقيت عند غيره [٣].
وفي رواية ابن
يقطين : عمّن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : « إن كان ثقة فمره يضعها
في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها » [٤].
والمستفاد من الأخيرة
وجوب كون الوكيل أو النائب ثقة ولا ريب فيه ، بل يلزم عدالته ؛ لعدم الوثوق بغير
العادل.
ب
: صرّح جماعة ـ منهم
: الفاضلان والشهيدان ـ باستحباب الدفع في زمان الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط [٥] ، وعن الخلاف :
الإجماع عليه. لفتوى الأعيان ونقل الإجماع والخروج عن شبهة الخلاف ، ولأنّه أبصر
بمواقعها وأخبر بمواضعها.
ج
: لو طلبها الفقيه
لا يجب الدفع إليه ، إلاّ إذا كان الراجح عنده
٢٨٨ أبواب المستحقين
للزكاة ب ٤٠ ح ٣.
[١] الكافي ٤ : ١٨ ـ
٣ ، الفقيه ٢ : ٤٠ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ٢ و ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٧ ـ
١ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ٤.