والأخبار الدالّة
على ذلك بخصوصه ، كحسنة زرارة ومحمّد ، الواردة في بيان مصرف الزكاة ، وفيها : «
فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس » [١].
ورواية أبي بصير ،
وفيها : « فلو أنّ رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا
جميلا » [٢].
ورواية إسحاق بن
عمّار : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم
منها؟ قال : « مستحقّون لها؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » [٣].
ورواية الصهباني :
هل يجوز لي يا سيّدي أن اعطي الرجل من إخواني الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد
اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب : « ذلك جائز » [٤].
وفي الروايات
الكثيرة : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » [٥].
وما ورد من
الأخبار الدالّة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقّين [٦] ، وعلى نقل
الزكاة من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحقّ [٧] ، وعلى التوكيل في تفريق الزكاة [٨] ، وغير ذلك من
الأخبار المتكثّرة في الأبواب العديدة.
[١] الكافي ٣ : ٤٩٦
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٠١
ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥١
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب
المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٦٣
ـ ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح
٥.