responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 346

هـ : لو كان دين لغنيّ عليه زكاة على فقير علم باشتغاله بالزكاة ، فإن احتمل الفقير أداء الغني زكاته فهو ، وإن علم أنّه لم ينو الأداء جاز له أن يقاصّ دينه لزكاته ، بل يجب إن لم يتمكّن من إبراء ذمّته بنحو آخر ، من باب استخلاص حقّ الفقراء والأمر بالمعروف.

المسألة السابعة : يجوز تولّي المالك إيصال الزكاة إلى مستحقّها بنفسه ، على الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه [٢] ، وكذا عن الغنية في زمن الغيبة [٣] ، وفي المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه في الأموال الباطنة ، كزكاة النقدين والتجارات [٤].

وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف : الإجماع على جواز تولّيه مطلقا [٥].

للأصل والعمومات [٦] ، ولقوله سبحانه ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) [٧] ، إلاّ أنّه ورد في الأخبار الكثيرة تخصيص ما يخفى بغير الزكاة [٨].

وما مرّ من احتساب ربّ الزكاة دينه للزكاة ، ومن أداء دين الأب من الزكاة.

وما دلّ على جواز اشتراء الرجل من زكاته مملوكا يباع واشتراء الأب.


[١] انظر : الحدائق ١٢ : ٢٢١ ، والذخيرة : ٤٦٥.

[٢] التذكرة ١ : ٢٤١ ، المنتهى ١ : ٥١٤.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٤] المبسوط ١ : ٢٣٣ و ٢٤٤ ، الخلاف ٤ : ٢٢٥.

[٥] الخلاف ٤ : ٢٢٥.

[٦] انظر : الوسائل ٩ : ٢١٧ و ٢٨٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤ وب ٣٦.

[٧] البقرة : ٢٧١.

[٨] الوسائل ٩ : ٣٩٢ و ٣٩٥ أبواب الصدقة ب ١٢ وب ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست