هـ
: لو كان دين لغنيّ
عليه زكاة على فقير علم باشتغاله بالزكاة ، فإن احتمل الفقير أداء الغني زكاته فهو
، وإن علم أنّه لم ينو الأداء جاز له أن يقاصّ دينه لزكاته ، بل يجب إن لم يتمكّن
من إبراء ذمّته بنحو آخر ، من باب استخلاص حقّ الفقراء والأمر بالمعروف.
المسألة
السابعة : يجوز تولّي
المالك إيصال الزكاة إلى مستحقّها بنفسه ، على الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل عن ظاهر
التذكرة والمنتهى الإجماع عليه [٢] ، وكذا عن الغنية في زمن الغيبة [٣] ، وفي المبسوط
والخلاف نفي الخلاف فيه في الأموال الباطنة ، كزكاة النقدين والتجارات [٤].
وفي كتاب قسمة
الصدقات من الخلاف : الإجماع على جواز تولّيه مطلقا [٥].