إلاّ أن يقال :
إنّه يجوز أخذ التوسعة كما مرّ ولا يجبر على التوسعة.
أو يقال : إنّ قبل
الإجبار يصدق عليه الفقير ، فما لم يجبر يجوز إعطاؤه من الزكاة.
والاحتياط أن لا
يعطى مع إمكان الإجبار ـ أي من يمكنه الإجبار ـ وأمّا من لا يتمكّن منه فيجوز له
الإعطاء وإن وجد من يجبر ولم يجبر.
و
: لا يجوز دفع
الزكاة إلى الزوجة الناشزة بالإجماع على ما عن المعتبر [١] ؛ لتمكّنها من
النفقة في كلّ وقت أرادت بالطاعة ، فلا تدخل في الفقراء ، وكذا المعقود عليها
الغير المتمكّنة ؛ لما ذكر.
ويجوز دفعها إلى
المتمتع بها ؛ للأصل والإطلاقات.
وربّما قيل :
بالمنع ؛ لإطلاق النصّ.
وهو ضعيف غايته ؛
لأنّ النصّ باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل في معنى المقيّد بالدائمة ؛ لأنّها
العيال اللازم ، وهي التي يجبر على نفقتها.
نعم ، لو شرط أن
تكون نفقتها على الزوج منعت ؛ لخروجها به عن صدق الفقير.
ويجوز للزوجة أن
تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه وإن أنفق عليها منها ؛ لإطلاق الأدلّة وانتفاء
المعارض.
وعن الصدوق :
المنع منه مطلقا [٢] ، وعن الإسكافي : الجواز ، ولكن لا ينفق منها عليها ولا
على ولدها [٣] ، ولم أقف لهما على دليل.