responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 316

نفقته ظاهر ، وأمّا مع إمكان إجباره مشكل.

إلاّ أن يقال : إنّه يجوز أخذ التوسعة كما مرّ ولا يجبر على التوسعة.

أو يقال : إنّ قبل الإجبار يصدق عليه الفقير ، فما لم يجبر يجوز إعطاؤه من الزكاة.

والاحتياط أن لا يعطى مع إمكان الإجبار ـ أي من يمكنه الإجبار ـ وأمّا من لا يتمكّن منه فيجوز له الإعطاء وإن وجد من يجبر ولم يجبر.

و : لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة بالإجماع على ما عن المعتبر [١] ؛ لتمكّنها من النفقة في كلّ وقت أرادت بالطاعة ، فلا تدخل في الفقراء ، وكذا المعقود عليها الغير المتمكّنة ؛ لما ذكر.

ويجوز دفعها إلى المتمتع بها ؛ للأصل والإطلاقات.

وربّما قيل : بالمنع ؛ لإطلاق النصّ.

وهو ضعيف غايته ؛ لأنّ النصّ باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل في معنى المقيّد بالدائمة ؛ لأنّها العيال اللازم ، وهي التي يجبر على نفقتها.

نعم ، لو شرط أن تكون نفقتها على الزوج منعت ؛ لخروجها به عن صدق الفقير.

ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه وإن أنفق عليها منها ؛ لإطلاق الأدلّة وانتفاء المعارض.

وعن الصدوق : المنع منه مطلقا [٢] ، وعن الإسكافي : الجواز ، ولكن لا ينفق منها عليها ولا على ولدها [٣] ، ولم أقف لهما على دليل.

ز : يجوز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممّن يعول ، قريبا كان أو‌


[١] المعتبر ٢ : ٥٨٢.

[٢] المقنع : ٥٢ ، الهداية : ٤٣.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ١٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست