responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 315

والبيان [١] ؛ لصدق الفقير. وهو ممنوع مع قيامه بالتوسعة.

وللصحيحة. وهي مقيّدة.

ثمَّ إنّ من جوّز الأخذ مطلقا أو مقيدا خصّ بغير الزوجة والمملوك.

واستدلّ للأولى : بأنّ نفقتها كالعوض من بعضها ، فيكون كذي العقار الذي يستعين بالأجرة.

وللثاني : بأنّه لا يملك شيئا ، بل ماله لمولاه ، فلو اعطي زكاة فكأنّها أعطيت لمولاه الغني.

ويخدش الأول : بعدم معلوميّة كون قدر التوسعة أيضا عوضا للبضع.

والثاني : بأنّه إنّما يتمّ على القول بعدم تملّك العبد شيئا.

ولذا جعل بعضهم المنع في الزوجة الأحوط [٢] ، وتردّد في الذخيرة في المملوك [٣].

إلاّ أن يستدلّ للتخصيص بمنع صدق الفقير مع غناء من تجب عليه نفقتهما ، واستثناء قدر التوسعة كان بالصحيحة ، وهي مخصوصة بالأب ، والتعدّي إلى الغير بالإجماع المركّب المفقود في الموردين ، إلاّ أنّ الشأن في عدم صدق الفقير ، وأمر الاحتياط واضح.

هـ : لو امتنع المنفق من الإنفاق على الواجب نفقته ، قال في الحدائق : يجوز لهم الأخذ من الزكاة قولا واحدا [٤] ، بل قيل : صرّح بذلك جماعة [٥].

ولعلّ الوجه : صدق الفقير عليه مع الامتناع ، واختصاص أدلّة المنع بمن تجب عليه النفقة دون الغير ، وذلك إذا لم يمكن إجبار المنفق على‌


[١] المنتهى ١ : ٥١٩ ، الدروس ١ : ٢٤٢ ، البيان : ٣١١.

[٢] الرياض ١ : ٢٨٥.

[٣] الذخيرة : ٤٥٩.

[٤] الحدائق ١٢ : ٢١٤.

[٥] الرياض ١ : ٢٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست