والبيان [١] ؛ لصدق الفقير.
وهو ممنوع مع قيامه بالتوسعة.
وللصحيحة. وهي
مقيّدة.
ثمَّ إنّ من جوّز
الأخذ مطلقا أو مقيدا خصّ بغير الزوجة والمملوك.
واستدلّ للأولى :
بأنّ نفقتها كالعوض من بعضها ، فيكون كذي العقار الذي يستعين بالأجرة.
وللثاني : بأنّه
لا يملك شيئا ، بل ماله لمولاه ، فلو اعطي زكاة فكأنّها أعطيت لمولاه الغني.
ويخدش الأول :
بعدم معلوميّة كون قدر التوسعة أيضا عوضا للبضع.
والثاني : بأنّه
إنّما يتمّ على القول بعدم تملّك العبد شيئا.
ولذا جعل بعضهم
المنع في الزوجة الأحوط [٢] ، وتردّد في الذخيرة في المملوك [٣].
إلاّ أن يستدلّ للتخصيص
بمنع صدق الفقير مع غناء من تجب عليه نفقتهما ، واستثناء قدر التوسعة كان بالصحيحة
، وهي مخصوصة بالأب ، والتعدّي إلى الغير بالإجماع المركّب المفقود في الموردين ،
إلاّ أنّ الشأن في عدم صدق الفقير ، وأمر الاحتياط واضح.
هـ
: لو امتنع المنفق
من الإنفاق على الواجب نفقته ، قال في الحدائق : يجوز لهم الأخذ من الزكاة قولا
واحدا [٤] ، بل قيل : صرّح بذلك جماعة [٥].
ولعلّ الوجه : صدق
الفقير عليه مع الامتناع ، واختصاص أدلّة المنع بمن تجب عليه النفقة دون الغير ،
وذلك إذا لم يمكن إجبار المنفق على