وفي المدارك في
قضاء دين واجبي النفقة : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال : إنّ ظاهر
المعتبر والتذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق بين العلماء [١].
لعموم الآية [٢] ، وللأخبار
الدالّة على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين ، واشتراء الأب من سهم الرقاب ،
كما مرّ بعضها في بيان الصنفين [٣].
ورواية عليّ بن
يقطين : عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال : « نعم ، لا بأس » [٤].
والموالي والأقارب
وإن كانوا أعمّ من الواجبي النفقة ، إلاّ أنّ الزكاة الممنوع عنها لهم في رواياته
أيضا أعمّ من سهم الفقراء أو في سبيل الله ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجّح
المجوّز ؛ لموافقة إطلاق الآية والأصل ، ولو لم يثبت بعض الأصناف من الروايات يتمّ
بالإجماع المركّب.
وعلى هذا ، فيجوز
لكلّ أحد ولو كان غنيّا ، غايته صرف زكاته في دين واجبي النفقة له ، وزيارتهم ،
وحجّهم ، وتعلّمهم ، وسفر تحصيل علمهم ، وكتب علمهم ، وتزويجهم إذا كان راجحا ،
ونحو ذلك.
وكذا يجوز صرف
الزكاة في غير النفقة الواجبة لواجبي النفقة إذا احتاجوا إليه ، كنفقة الزوجة
والمملوك ؛ لفحوى ما يدلّ على جواز التوسعة عليهم منها.
د
: يجوز لمن وجبت
نفقته على غنيّ أخذ الزكاة من غير من تجب