responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 312

وأمّا قوله : في ماله ، في الاولى ، و : إذا حضرت الزكاة ، في الثانية ، مطلقان ، غير مختصّين لا صريحا ولا ظاهرا في زكاة التجارة.

وبأنّ الأوليين واردتان في التوسعة دون تتمّة الواجب مردود بأنّ تتمّة الواجب أيضا من التوسعة.

ب : يجوز للمالك التوسعة على عياله الواجبي النفقة من زكاته من غير إسراف ؛ للروايات المذكورة [١].

وهل هو مخصوص بما إذا عجز المزكّي عن التوسعة ، كما في الذخيرة [٢]؟

أو يعمّ ، كما هو ظاهر جماعة [٣]؟

الظاهر هو الأول ؛ لأنّه الظاهر من مورد الروايات ، وشمولها لغيره غير معلوم.

ج : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة من الزكاة هو ما كان لأجل الفقر ومن سهم الفقراء.

وأمّا من سهم العامل أو الغارم أو في سبيل الله أو المؤلّفة أو في الرقاب أو ابن السبيل ، فيجوز له دفعها إليهم ، على المقطوع به بين الأصحاب ، كما في الذخيرة [٤] ، بل بلا خلاف كما في غيره [٥] ، ونفى عنه الإشكال في الحدائق [٦] ، والريب في غيره [٧].


[١] في ص : ٣١١.

[٢] الذخيرة : ٤٥٩.

[٣] كما في الدروس ١ : ٢٤٤.

[٤] الذخيرة : ٤٥٩.

[٥] كالمفاتيح ١ : ٢٠٩.

[٦] الحدائق ١٢ : ٢١٥.

[٧] كما في الرياض ١ : ٢٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست