الظاهر هو الأول ؛
لأنّه الظاهر من مورد الروايات ، وشمولها لغيره غير معلوم.
ج
: الممنوع إعطاؤه
لواجبي النفقة من الزكاة هو ما كان لأجل الفقر ومن سهم الفقراء.
وأمّا من سهم
العامل أو الغارم أو في سبيل الله أو المؤلّفة أو في الرقاب أو ابن السبيل ، فيجوز
له دفعها إليهم ، على المقطوع به بين الأصحاب ، كما في الذخيرة [٤] ، بل بلا خلاف
كما في غيره [٥] ، ونفى عنه الإشكال في الحدائق [٦] ، والريب في غيره
[٧].