responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 295

يكفيه لوصوله بلده إن قصده ، أو إلى موضع يتمكّن فيه من البيع أو الاستدانة.

ولا يعطى الأزيد ؛ لعدم دليل عليه ، فإنّ قدر الوصول يقيني ، ومدلول عليه بالخبر ، والزائد مشكوك فيه ، فينفى بالأصل ، فلو اعطي الزائد استعيد منه.

ولو استفضل من قدر الكفاية بالتقتير أو نحوه ، قيل : يستعاد [١] ، وقيل : لا [٢] ، وللنظر في كلّ منهما مجال ، وإن كان الأحوط الأول.

وكذا إذا حصل التمكّن والغناء في أثناء السفر.


[١] كما في المبسوط ١ : ٢٥٣ ، والمعتبر ٢ : ٥٧٩ ، والمنتهى ١ : ٥٢٨ ، والدروس ١ : ٢٤٢.

[٢] الخلاف ٤ : ٢٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست