وضعفها ـ الخالي
عن الانجبار ، بل الوهن باعتبار عدم فتوى الناقل لها بظاهرها كما قيل [٢] ـ يمنع من العمل
بها ؛ مع أنّ الظاهر من الرواية ـ على ما في الغنية ـ اعتبار السفر والحاجة في
الضيف [٣] ، فيكون من أفراد ما ذكر.
فروع :
أ
: يشترط في جواز
إعطاء الزكاة ابن السبيل كون سفره غير معصية ، بلا خلاف كما قيل [٤] ، بل بالإجماع
ظاهرا ؛ للخبر المذكور.
بل ظاهره اشتراط
كون السفر طاعة ، كما هو ظاهر الإسكافي [٥].
ولو لا ظهور
الإجماع على خلافه لاتّجه القول به ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ خلافه إجماعي ، وادّعى
عليه الإجماع جماعة ، منهم جدّي ـ قدسسره ـ في الرسالة ؛ مع أنّ استعمال الطاعة في مقابل المعصية
شائع.
والشرط إباحة
السفر حين الإعطاء ، فلو أنشأ السفر عاصيا ثمَّ رجع عن المعصية لم يمنع.
ب
: لا يمنع الإعطاء
نيّة إقامة العشرة ؛ للاستصحاب ، وعدم زوال صدق الاسم.
وعن الشيخ : المنع
؛ للخروج عن اسم المسافر [٦]. وفيه منع ظاهر.
ج
: يعطى ابن السبيل
ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما