responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 294

قيل من وجود رواية دالّة عليه [١].

وضعفها ـ الخالي عن الانجبار ، بل الوهن باعتبار عدم فتوى الناقل لها بظاهرها كما قيل [٢] ـ يمنع من العمل بها ؛ مع أنّ الظاهر من الرواية ـ على ما في الغنية ـ اعتبار السفر والحاجة في الضيف [٣] ، فيكون من أفراد ما ذكر.

فروع :

أ : يشترط في جواز إعطاء الزكاة ابن السبيل كون سفره غير معصية ، بلا خلاف كما قيل [٤] ، بل بالإجماع ظاهرا ؛ للخبر المذكور.

بل ظاهره اشتراط كون السفر طاعة ، كما هو ظاهر الإسكافي [٥].

ولو لا ظهور الإجماع على خلافه لاتّجه القول به ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ خلافه إجماعي ، وادّعى عليه الإجماع جماعة ، منهم جدّي ـ قدس‌سره ـ في الرسالة ؛ مع أنّ استعمال الطاعة في مقابل المعصية شائع.

والشرط إباحة السفر حين الإعطاء ، فلو أنشأ السفر عاصيا ثمَّ رجع عن المعصية لم يمنع.

ب : لا يمنع الإعطاء نيّة إقامة العشرة ؛ للاستصحاب ، وعدم زوال صدق الاسم.

وعن الشيخ : المنع ؛ للخروج عن اسم المسافر [٦]. وفيه منع ظاهر.

ج : يعطى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما‌


[١] الرياض ١ : ٢٨٣.

[٢] في المبسوط ١ : ٢٥٢.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٤] في المدارك ٥ : ٢٣٦.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٨٢.

[٦] المبسوط ١ : ٢٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست