ودعوى إشعار
التعليل بالأول مردودة بأنّ الظاهر من الموثّقة وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم
مخصوص منها ، والمراد من التعليل : أنّه اشتري بمال يسوغ صرفه إليهم.
ثمَّ هل الميراث
للفقراء ، كما هو صريح الموثّقة ، وبه عبّر المفيد [١]؟
أو أرباب الزكاة ،
كما هو مقتضى الصحيحة ، وبه عبّر الأكثر ، بل أرجع إليه قول المفيد في المختلف [٢]؟
كلّ محتمل ، وإن
كان الثاني أظهر.
والأحوط صرفه إلى
الفقراء ؛ للخروج به عن العهدة على جميع الأقوال في زمن الغيبة قطعا.
الصنف
السادس : الغارمون.
وهم : المدينون
عرفا ولغة وشرعا ، إجماعا وسنّة ، ولا خلاف في إسهامهم في الزكاة ، كما صرّح به
جماعة ، منهم : المبسوط والمعتبر والتذكرة [٣] ، بل هو إجماعيّ ، كما في المنتهى والغنية والتذكرة
والمدارك والذخيرة [٤] ، وغيرها [٥].
ويدلّ عليه ـ مع
الإجماع ـ الكتاب ، والسنّة ، كموثّقة إسحاق : عن رجل على أبيه دين ولابنه مئونة أيعطي
أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : « نعم ، ومن أحقّ من أبيه؟! » [٦].