ولا يوجب ذلك
التعميم وهنا في الرواية ولا ضعف السند ؛ لاعتبار الرواية ، ولكن ـ لإمكان التكفير
عن سهم الغارمين وسبيل الله ، وعدم وجوب البسط ـ لا يهمّ الكلام أكثر من ذلك في
المقام.
فرع : مقتضى موثّقة عبيد وصحيحة العلل المتقدّمتين : أنّ ميراث
العبد المبتاع من الزكاة لأرباب الزكاة ، كما هو المشهور بين أصحابنا ، كما صرّح
به جماعة من المتأخّرين [١] ، بل عزاه في الانتصار والمعتبر والمنتهى إلى علمائنا
مؤذنين بدعوى الإجماع عليه [٢] ، بل ادّعى جدّي في الرسالة الإجماع عليه.
وهو الأقوى ؛
للروايتين السالمتين عن المعارض.
خلافا لمن جعله
للإمام ، كالفاضل في القواعد [٣] وولده في الشرح [٤] ، أو توقّف كما في المختلف والإرشاد [٥] ؛ لأنّ الإمام
وارث من لا وارث له.
وفيه : أنّ الوارث
هنا موجود بالنصّ ، وضعفه ممنوع ، ولو سلّم فبما مرّ مجبور.
ولمن فصّل بين ما
لو اشتري لعدم المستحقّ ، فالأول ؛ لأنّه يكون مصروفا من حقّ الفقراء ، وبين ما لو
اشتري من سهم ( الرِّقابِ ) كالعبد تحت
الشدّة ، فللإمام ؛ لأنّه لم يشتر بمالهم ، كالشهيد والمقداد [٦].
وهو اجتهاد في
مقابلة النصّ.
[١] كالمحقق في
المعتبر ٢ : ٥٨٩ ، الشهيد في البيان : ٣١٩ ، ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ :
٥٣٨.