responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 281

ولا يوجب ذلك التعميم وهنا في الرواية ولا ضعف السند ؛ لاعتبار الرواية ، ولكن ـ لإمكان التكفير عن سهم الغارمين وسبيل الله ، وعدم وجوب البسط ـ لا يهمّ الكلام أكثر من ذلك في المقام.

فرع : مقتضى موثّقة عبيد وصحيحة العلل المتقدّمتين : أنّ ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأرباب الزكاة ، كما هو المشهور بين أصحابنا ، كما صرّح به جماعة من المتأخّرين [١] ، بل عزاه في الانتصار والمعتبر والمنتهى إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الإجماع عليه [٢] ، بل ادّعى جدّي في الرسالة الإجماع عليه.

وهو الأقوى ؛ للروايتين السالمتين عن المعارض.

خلافا لمن جعله للإمام ، كالفاضل في القواعد [٣] وولده في الشرح [٤] ، أو توقّف كما في المختلف والإرشاد [٥] ؛ لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.

وفيه : أنّ الوارث هنا موجود بالنصّ ، وضعفه ممنوع ، ولو سلّم فبما مرّ مجبور.

ولمن فصّل بين ما لو اشتري لعدم المستحقّ ، فالأول ؛ لأنّه يكون مصروفا من حقّ الفقراء ، وبين ما لو اشتري من سهم ( الرِّقابِ ) كالعبد تحت الشدّة ، فللإمام ؛ لأنّه لم يشتر بمالهم ، كالشهيد والمقداد [٦].

وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.


[١] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٥٨٩ ، الشهيد في البيان : ٣١٩ ، ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ٥٣٨.

[٢] الانتصار : ٨٥ ، المعتبر ٢ : ٥٨٩ ، المنتهى ١ : ٥٣١.

[٣] القواعد ١ : ٥٩.

[٤] الإيضاح ١ : ٢٠٧.

[٥] المختلف : ١٩١ ، الإرشاد ١ : ٢٩٠.

[٦] الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست