وتدلّ على الأول
رواية أبي بصير المنجبرة بالعمل : عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها ، قال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم!! » ثمَّ
مكث مليّا ، ثمَّ قال : « إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة ، فليشتره ويعتقه » [٤].
وعلى الثاني :
موثّقة عبيد : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ،
فنظر إلى مملوك يباع في من يريد ، فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه
، هل يجوز له ذلك؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك » ، قلت : فإنّه لمّا أن أعتق وصار
حرّا اتّجر واحترف ، فأصاب مالا ، ثمَّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له
وارث؟ قال : « يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة ؛ لأنّه إنّما اشتري
[١] كما في المبسوط
١ : ٢٥٠ ، والمعتبر ٢ : ٢٨٠ ، والمنتهى ١ : ٥٢١.