responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 277

سبيل الله ، فلا ثمرة مهمّة في بسط الكلام في المقام.

الصنف الخامس : في الرقاب : بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة المستفيضة كما يأتي.

والمراد بهم ثلاث طوائف :

الاولى : المكاتبون ، بلا خلاف فيه بين العلماء ، كما عن صريح المبسوط والسرائر والغنية [١] ، بل بالإجماع ، كما عن ظاهر المنتهى والمدارك [٢] ، ومرسلة أبي إسحاق : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنها من مال الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقابِ ) » [٣].

ثمَّ صريح الأكثر : أنّه يشترط في إعطاء المكاتب من هذا السهم أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته [٤] ، وظاهر بعض إطلاقات هؤلاء جواز الإعطاء وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسّب إذا لم يكن معه.

واعتبر الشهيد قصور كسبه عن مال الكتابة [٥].

والحقّ : اشتراط العجز عن الأداء مطلقا ولو بالتكسّب ، لا للمرسلة ؛ لأنّ العجز فيها وارد في السؤال ؛ بل للأصل ، وعدم المجوّز.

والاستدلال ـ على الجواز بعموم الآية المستدلّ به في ذيل المرسلة ـ يردّ بأن المراد بقوله : ( فِي الرِّقابِ ) غير معلوم ؛ لإجماله جدّا ، فيقتصر فيه على القدر المعلوم من الرواية ، وليس هو إلاّ مورد السؤال.


[١] المبسوط ١ : ٢٥٠ ، السرائر ١ : ٤٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٢] المنتهى ١ : ٥٢٠ ، المدارك ٥ : ٢١٦.

[٣] الفقيه ٣ : ٧٤ ـ ٢٥٨ ، التهذيب ٨ : ٢٧٥ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٤ ح ١.

[٤] كما في المبسوط ١ : ٢٥٠ ، والمعتبر ٢ : ٥٧٤ ، والمدارك ٥ : ٢١٩.

[٥] البيان : ٣١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست