قد كان؟! ولا
والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [١].
ورابعها
: انتفاء الاستحباب
في الخضر والثمار والفواكه ومثل الباذنجان ، وعليه الإجماع عن المفيد والمنتهى [٢].
وتدلّ عليه ـ بعد
الأصل ، وبعض ما مرّ من الأخبار ـ موثّقة سماعة : « ليس على البقول ولا على البطّيخ
وأشباهه زكاة » [٣].
وحسنة الحلبي : ما
في الخضر؟ قال : « وما هي؟ » ، قال : القصب والبطّيخ ومثله من الخضر؟ قال : « ليس
عليه شيء » [٤].
وحسنة محمّد : في
البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ، هل فيه الصدقة؟ قال : « لا » [٥].
وصحيحة زرارة : «
عفا رسول الله عن الخضر » ، قلت : وما الخضر؟ قال : « كلّ شيء لا يكون له بقاء :
البقل والبطّيخ والفواكه ، وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » [٦] ، إلى غير ذلك.
خلافا في الثالث
للمحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن والإسكافي [٧] ،
[١] معاني الأخبار :
١٥٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٨ ح ٣.