responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 236

قد كان؟! ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [١].

ورابعها : انتفاء الاستحباب في الخضر والثمار والفواكه ومثل الباذنجان ، وعليه الإجماع عن المفيد والمنتهى [٢].

وتدلّ عليه ـ بعد الأصل ، وبعض ما مرّ من الأخبار ـ موثّقة سماعة : « ليس على البقول ولا على البطّيخ وأشباهه زكاة » [٣].

وحسنة الحلبي : ما في الخضر؟ قال : « وما هي؟ » ، قال : القصب والبطّيخ ومثله من الخضر؟ قال : « ليس عليه شي‌ء » [٤].

وحسنة محمّد : في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ، هل فيه الصدقة؟ قال : « لا » [٥].

وصحيحة زرارة : « عفا رسول الله عن الخضر » ، قلت : وما الخضر؟ قال : « كلّ شي‌ء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه ، وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » [٦] ، إلى غير ذلك.

خلافا في الثالث للمحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن والإسكافي [٧] ،


[١] معاني الأخبار : ١٥٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٨ ح ٣.

[٢] المفيد في المقنعة : ٢٤٥ ، المنتهى ١ : ٥١٠.

[٣] الكافي ٣ : ٥١١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٦٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١١ ح ٧.

[٤] الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١١ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٣.

[٦] التهذيب ٤ : ٦٦ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٦٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٩.

[٧] حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي ٣ : ٥٠٩ ، وعن الإسكافي في المختلف : ١٨٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست