responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 235

« وما هو؟ » فقلت : الأرز ، قال : « نعم ، ما أكثره » ، فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرني ، قال : ثمَّ قال : « أقول لك : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّا كثيرا ، أفيه الزكاة؟! » [١].

وصحيحة زرارة وبكير : « ليس في شي‌ء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه » الحديث [٢].

وصحيحتهما الأخرى المتقدّمة في زكاة الغلاّت ، وفيها : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شي‌ء من الأشياء فليس فيه زكاة ، إلاّ في الأربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب » [٣].

وصحيحة زرارة ، وفيها ـ بعد ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ : « وليس في ما أنبتت الأرض شي‌ء إلاّ في هذه الأربعة أشياء » [٤].

ومرسلة القمّاط المرويّة في معاني الأخبار : عن الزكاة ، فقال : « وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك » إلى أن قال : فقال السائل : فالذرة؟ فغضب عليه‌السلام ، ثمَّ قال : « والله كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك » ، فقال : إنّهم يقولون : إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : « كذبوا ، فهل يكون العفو إلاّ عن شي‌ء‌


[١] التهذيب ٤ : ٤ ـ ٩ ، الاستبصار ٢ : ٤ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٥٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٨ ح ١٢. والزبر : الزجر والمنع ـ الصحاح ٢ : ٦٦٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٢ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ٩.

[٣] التهذيب ٤ : ١٩ ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٨.

[٤] التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست