« وما هو؟ » فقلت
: الأرز ، قال : « نعم ، ما أكثره » ، فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرني ، قال :
ثمَّ قال : « أقول لك : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّا كثيرا ، أفيه
الزكاة؟! » [١].
وصحيحة زرارة
وبكير : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب
والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه » الحديث [٢].
وصحيحتهما الأخرى
المتقدّمة في زكاة الغلاّت ، وفيها : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء
فليس فيه زكاة ، إلاّ في الأربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب » [٣].
وصحيحة زرارة ،
وفيها ـ بعد ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ : « وليس في ما أنبتت الأرض شيء
إلاّ في هذه الأربعة أشياء » [٤].
ومرسلة القمّاط
المرويّة في معاني الأخبار : عن الزكاة ، فقال : « وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة على تسعة
وعفا عمّا سوى ذلك » إلى أن قال : فقال السائل : فالذرة؟ فغضب عليهالسلام ، ثمَّ قال : «
والله كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك » ، فقال : إنّهم
يقولون : إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب
وقال : « كذبوا ، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء
[١] التهذيب ٤ : ٤ ـ
٩ ، الاستبصار ٢ : ٤ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٥٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
ب ٨ ح ١٢. والزبر : الزجر والمنع ـ الصحاح ٢ : ٦٦٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٦ ـ
١٢ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
فيه ب ٩ ح ٩.
[٣] التهذيب ٤ : ١٩
ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٨.
[٤] التهذيب ٤ : ١٣
ـ ٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
فيه ب ٩ ح ٨.