responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 230

وعلى الرابع : لا يضمن ؛ لإطلاق جميع تلك الروايات.

والمراد بالتفريط ـ الذي لا يضمن معه إذا لم يتمكّن من الأداء ـ : أن يقصّر في حفظها من غير أن يكون سببا لتلفها ، وأمّا لو أتلفها بنفسه بالمباشرة أو التسبيب فيضمنها إجماعا.

وإن كان تلف بعض المال قبل إفراز الزكاة ، فالحقّ ـ وفاقا للمحكيّ عن الشهيد الثاني ـ الضمان مطلقا ، بمعنى : وجوب إخراجه الزكاة عن الباقي ؛ للاستصحاب ، ولمفهوم الصحيحة والحسنة [١].

ولا ينافيه تعلّق الزكاة بالعين ؛ إذ قد عرفت أنّ تعلّقها بها ليس على سبيل الإشاعة ، بل تعلّق بالواحد لا بعينه ، فتجب الزكاة ما دام قدر الفريضة باقيا.

نعم ، لو نقص عن قدر الفريضة أيضا فحكم ما نقص منها حكم ما تلف [٢] في ضمن جميع المال كما سبق ، والله العالم.

فرع : إنّما يتحقّق تلف الزكاة في صورة تلف البعض بإفراز الزكاة بالنيّة ، وهو متفرّع على جواز ذلك الإفراز مطلقا أو في الجملة ، وسيأتي بيانه في أواخر الكتاب.

المسألة الخامسة : لو قال ربّ المال : لا زكاة في مالي ، يجب القبول ، ولا يجوز مزاحمته للحاكم ولا للمصدّق ولا للفقير ، بلا خلاف أعرفه ، كما صرّح به غير واحد أيضا ([٣]).

لحسنة العجلي ، المتضمّنة لما أمره أمير المؤمنين عليه‌السلام لمصدّقه ،


[١] انظر : الروضة ٢ : ٤٠ ، والمقصود بالصحيحة صحيحة أبي بصير ، والحسنة حسنة عبيد.

[٢] في جميع النسخ : تلف ما.

[٣] انظر : الرياض ١ : ٢٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست