والمراد بالتفريط
ـ الذي لا يضمن معه إذا لم يتمكّن من الأداء ـ : أن يقصّر في حفظها من غير أن يكون
سببا لتلفها ، وأمّا لو أتلفها بنفسه بالمباشرة أو التسبيب فيضمنها إجماعا.
وإن كان تلف بعض
المال قبل إفراز الزكاة ، فالحقّ ـ وفاقا للمحكيّ عن الشهيد الثاني ـ الضمان مطلقا
، بمعنى : وجوب إخراجه الزكاة عن الباقي ؛ للاستصحاب ، ولمفهوم الصحيحة والحسنة [١].
ولا ينافيه تعلّق
الزكاة بالعين ؛ إذ قد عرفت أنّ تعلّقها بها ليس على سبيل الإشاعة ، بل تعلّق
بالواحد لا بعينه ، فتجب الزكاة ما دام قدر الفريضة باقيا.
نعم ، لو نقص عن
قدر الفريضة أيضا فحكم ما نقص منها حكم ما تلف [٢] في ضمن جميع المال كما سبق ، والله العالم.
فرع : إنّما يتحقّق تلف الزكاة في صورة تلف البعض بإفراز
الزكاة بالنيّة ، وهو متفرّع على جواز ذلك الإفراز مطلقا أو في الجملة ، وسيأتي
بيانه في أواخر الكتاب.
المسألة
الخامسة : لو قال ربّ
المال : لا زكاة في مالي ، يجب القبول ، ولا يجوز مزاحمته للحاكم ولا للمصدّق ولا
للفقير ، بلا خلاف أعرفه ، كما صرّح به غير واحد أيضا ([٣]).
لحسنة العجلي ،
المتضمّنة لما أمره أمير المؤمنين عليهالسلام لمصدّقه ،
[١] انظر : الروضة
٢ : ٤٠ ، والمقصود بالصحيحة صحيحة أبي بصير ، والحسنة حسنة عبيد.