وفيها : « قل لهم
: يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله
في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ، فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه » [١].
ورواية غياث بن
إبراهيم : « كان عليّ عليهالسلام إذا بعث مصدّقه قال : إذا أتيت على ربّ المال فقل له :
تصدّق ـ رحمك الله ـ ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه » [٢].
وإطلاق الروايتين
ـ سيّما الأخيرة ـ يشمل ما إذا ادّعى ربّ المال عدم تحقّق الشرائط ، من النصاب أو
الحول أو السوم في صورة عدم العلم بتحقّقها ؛ أو ادّعى الأداء وبراءة الذمّة في
صورة العلم به أو اعترافه به .. ولا يكلف حينئذ بيّنة ولا يمينا ؛ أو ادّعى أنّه
لا زكاة عندي ، مع عدم العلم بوجوبها عليه أولا أو العلم.
مضافا ـ في صورة
ادّعاء عدم تحقّق الشرائط ، أو عدم العلم بالوجوب ـ إلى الأصل ، وفي الجميع إلى
أنّ الزكاة ليست حقّا لشخص معيّن أو أشخاص معيّنين حتى يجوز له المزاحمة والدعوى
.. فالمزاحمة لو جازت لكانت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وشرطهما : العلم
بكونه معروفا أو منكرا ، وفي صورة ادّعاء البراءة أنّها لا تعلم غالبا إلاّ من
قبله ، وجاز احتسابه من دين وغيره ممّا يتعذّر الإشهاد عليه ، بل لا يزاحم مع
الظنّ بعدم الأداء.
نعم ، لو علم
تعلّق الزكاة على ماله وعدم إخراجه إيّاه ، كان لمن من شأنه ذلك أن يكلّفه الأداء
أو يأخذ منه.
وهل تقوم شهادة
الشاهدين على تحقّق الشرائط أو عدم الأداء ، على