responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 204

سلّمنا وجود البذر ، ولكن نمنع عدم تكرّر الزكاة في الغلاّت مطلقا ، وإنّما هو في غير البذر ، وأمّا فيه فهو عين النزاع.

ثمَّ إذا عرفت أنّ الحقّ عدم وضع المؤن مطلقا ، فلا فائدة في التعرّض لذكر بعض ما يتفرّع على وضعها ، من بيان المؤن ، واعتبار النصاب قبله أو بعده ، ونحو ذلك.

المسألة السابعة : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فتضمّ الثمار المتباعدة في البلاد بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك ، من غير خلاف يعرف ، بل عن التذكرة إجماع المسلمين عليه [١] ؛ وتدلّ عليه إطلاقات الأدلّة وعمومها.

وعلى هذا ، فإذا بلغ بعضه الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب ، فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة ، ثمَّ تؤخذ من الباقي قلّ أو كثر بعد أن يتعلّق به الوجوب.

وإن كان الذي أدرك أولا أقلّ من النصاب يتربّص به حتى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب الأول ، ثمَّ يؤخذ من الباقي كائنا ما كان.

وكذا يضمّ الطلع الثاني إلى الأول في ما يطلع مرّتين في السنة ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب [٢] ؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة فيتناوله عموم الأدلّة.

وعن المبسوط : عدم الضمّ ؛ احتجاجا بأنّه في حكم ثمرة السنتين [٣]. وهو ممنوع.


[١] التذكرة ١ : ٢٢١.

[٢] كما في المدارك ٥ : ١٥١ ، والذخيرة : ٤٤٤.

[٣] المبسوط ١ : ٢١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست