سلّمنا وجود البذر
، ولكن نمنع عدم تكرّر الزكاة في الغلاّت مطلقا ، وإنّما هو في غير البذر ، وأمّا
فيه فهو عين النزاع.
ثمَّ إذا عرفت أنّ
الحقّ عدم وضع المؤن مطلقا ، فلا فائدة في التعرّض لذكر بعض ما يتفرّع على وضعها ،
من بيان المؤن ، واعتبار النصاب قبله أو بعده ، ونحو ذلك.
المسألة
السابعة : حكم النخيل
والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فتضمّ الثمار المتباعدة في
البلاد بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك ، من غير خلاف يعرف ، بل عن التذكرة
إجماع المسلمين عليه [١] ؛ وتدلّ عليه إطلاقات الأدلّة وعمومها.
وعلى هذا ، فإذا
بلغ بعضه الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب ، فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة ، ثمَّ
تؤخذ من الباقي قلّ أو كثر بعد أن يتعلّق به الوجوب.
وإن كان الذي أدرك
أولا أقلّ من النصاب يتربّص به حتى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه
النصاب الأول ، ثمَّ يؤخذ من الباقي كائنا ما كان.
وكذا يضمّ الطلع
الثاني إلى الأول في ما يطلع مرّتين في السنة ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب [٢] ؛ لأنّهما ثمرة
سنة واحدة فيتناوله عموم الأدلّة.
وعن المبسوط : عدم
الضمّ ؛ احتجاجا بأنّه في حكم ثمرة السنتين [٣]. وهو ممنوع.