وأمّا السادس ،
فلمنع كون مثل ذلك ضررا وحيفا ، فإنّ ما بإزائه ثواب موعود ، سيّما ما يضاعف إلى
سبعمائة ضعف لا يكون ضررا وحيفا.
سلّمنا ، ولكن
تخصّص عمومات نفي الضرر والضرار [١] والعسر والحرج بأدلّة العشر [٢] كما بيّنا في
موضعه ، كيف؟! مع أنّه إذا خصّص بها ضرر عشر ما بعد المؤنة فلم لا يخصّص بها ضرر
عشر الجميع؟! فإنّه لو فرض أنّ الحاصل مائة كرّ ، فالمؤن التي تستثنى منها على
القول به لا تزيد غالبا على ثلاثين كرّا ، بل الأدلّة التي يذكرونها على فرض
تماميّتها لا تثبت الأزيد ؛ لعدم ثبوت الإجماع المركّب ولا الشهرة الجابرة في
غيرها .. فعلى الاستثناء تجب سبعة كرور وعلى عدمه عشرة ، فما يصلح لتخصيص السبعة
يصلح لتخصيص العشرة أيضا.
وأمّا مثل أجرة
الأرض ونحوها ، فالظاهر أنّ القائل بالاستثناء لا يقول باستثنائها ، ولذا ترى صاحب
التنقيح يصرّح بعدم استثناء دين أجرة الأرض ودين البذر [٣] ، فمثل ذلك الضرر
مشترك بين القولين ؛ مع أنّ للمستأجر دفع هذا الضرر عن نفسه بجبر ذلك بنقص الأجرة
حين الاستئجار.
وأمّا السابع ،
فلمنع منافاة إخراج العشر من الجميع للمواساة ، بل هو أقرب إليها غالبا.
وأمّا الثامن ،
فلعدم وجود عين البذر في الحاصل أصلا ، بل الحاصل ليس إلاّ نماؤه.
ولو منع من تحقق
الزكاة على ما نمى وحصل من البذر لزمه عدم تعلّق الزكاة بشيء من الحاصل ؛ لأنّ كل
حبّة فإنّما هي من نماء البذر.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٧
ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ أبواب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣.