أو الإلحاق
بالتساوي ؛ لصدر الحسنة ، ولتحقّق تأثيرهما ، والأصل عدم التفاضل.
أوجه ، أقواها :
الأخير ، لما ذكر.
ولو علمت الغلبة
واشتبه الأغلب ، ففي أحد الاحتمالات الثلاثة أو القرعة احتمالات ، أظهرها : الثالث
أيضا ؛ لما مرّ.
المسألة
الثالثة : الحدّ الذي
تتعلّق به الزكاة ـ أي يشترك فيها الفقراء ـ من الأجناس ما يسمّى حنطة وشعيرا
وتمرا وزبيبا ، ولا يكون ذلك إلاّ عند الجفاف ، بمعنى أنّه لا تجب الزكاة على غير
هذه المسمّيات وإن سمّي رطبا أو عنبا أو بسرا أو حصرما.
وفاقا للمحكيّ عن
الشيخ في النهاية والديلمي والإسكافي [١] والمحقّق في كتبه [٢] والشيخ سديد الدين والد العلاّمة ، وإليه مال الشهيد
الثاني في الروضة [٣] والفاضل الهندي في شرحه ، واختاره جدّي ـ رحمهالله ـ حيث جعل القول
الآخر هو الأحوط.
لنا : الأصل ،
وتعليق الوجوب في الأخبار الغير العديدة على التمر والزبيب والحنطة والشعير ،
ونفيه عمّا سوى ذلك [٤] ، ولا شكّ أنّ البسر والرطب والحصرم والعنب ما سوى الأجناس
الأربعة.
ويؤيّده تعقيب
الحنطة والشعير في جميع تلك الروايات بالتمر والزبيب ، ولو تعلّقت بالرطب والعنب
لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما.
وربّما تؤيّده ـ بل
تدلّ عليه أيضا ـ صحيحة علي : عن البستان لا تباع
[١] النهاية : ١٨٢ ،
والديلمي في المراسم : ١٢٧ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٨.