responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 181

أو الإلحاق بالتساوي ؛ لصدر الحسنة ، ولتحقّق تأثيرهما ، والأصل عدم التفاضل.

أوجه ، أقواها : الأخير ، لما ذكر.

ولو علمت الغلبة واشتبه الأغلب ، ففي أحد الاحتمالات الثلاثة أو القرعة احتمالات ، أظهرها : الثالث أيضا ؛ لما مرّ.

المسألة الثالثة : الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة ـ أي يشترك فيها الفقراء ـ من الأجناس ما يسمّى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا ، ولا يكون ذلك إلاّ عند الجفاف ، بمعنى أنّه لا تجب الزكاة على غير هذه المسمّيات وإن سمّي رطبا أو عنبا أو بسرا أو حصرما.

وفاقا للمحكيّ عن الشيخ في النهاية والديلمي والإسكافي [١] والمحقّق في كتبه [٢] والشيخ سديد الدين والد العلاّمة ، وإليه مال الشهيد الثاني في الروضة [٣] والفاضل الهندي في شرحه ، واختاره جدّي ـ رحمه‌الله ـ حيث جعل القول الآخر هو الأحوط.

لنا : الأصل ، وتعليق الوجوب في الأخبار الغير العديدة على التمر والزبيب والحنطة والشعير ، ونفيه عمّا سوى ذلك [٤] ، ولا شكّ أنّ البسر والرطب والحصرم والعنب ما سوى الأجناس الأربعة.

ويؤيّده تعقيب الحنطة والشعير في جميع تلك الروايات بالتمر والزبيب ، ولو تعلّقت بالرطب والعنب لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما.

وربّما تؤيّده ـ بل تدلّ عليه أيضا ـ صحيحة علي : عن البستان لا تباع‌


[١] النهاية : ١٨٢ ، والديلمي في المراسم : ١٢٧ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٨.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٦٨ ، والشرائع ١ : ١٥٣.

[٣] الروضة ٢ : ٣٣.

[٤] كما في الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الغلاّت ب ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست