وضعف غير دليل
اعتبار الزمان ظاهر ، وهو أيضا عن إثبات الإطلاق المطلوب قاصر.
والتحقيق أن يقال
: إنّ المستفاد من المستفيضة المتقدّمة ليس إلاّ حكم ما تفرّد بأحد الأمرين.
وأمّا ما اجتمع
فيه الأمران فهو غير داخل فيها ، فاللازم فيه إمّا الرجوع إلى أصل البراءة عن
الزائد عن نصف العشر ، أو الرجوع إلى مطلقات العشر ، وهو الأظهر ، فمقتضى إطلاقات
العشر ثبوته فيه.
إلاّ أنّ الحسنة
المذكورة دلّت بجزئها الأول على ثبوت ثلاثة أرباع العشر فيما اجتمع فيه الأمران
مطلقا ، سواء كانا متساويين ، أم مختلفين عددا ، أو زمانا ، أو نفعا .. فيجب أن
يكون ذلك هو الأصل ويحكم به إلاّ فيما أخرجه دليل آخر ، وليس إلاّ جزؤها الأخير ،
وهو لا يخرج إلاّ إذا كان زمان العلاج بالآلة أكثر ، أو مع أكثريّة العدد أيضا ؛
بناء على ما مرّ من أنّ الغالب في الزمان الأكثر الاحتياج إلى العدد الأكثر ،
ويبقى الباقي بجميع أقسامه تحت الأصل المذكور ، وهو ثبوت ثلاثة أرباع العشر مع
اجتماع الأمرين.
إلاّ أنّ الظاهر ـ
كما ذكره بعض المتأخّرين [١] ـ أنّ اعتبار الكثرة الزمانيّة في العلاج بالآلة إنّما هو
إذا كانت كثرة معتدّا بها ، وأمّا إذا كان التفاوت قليلا جدّا فلا يدخل في الحسنة
، والإجماع أيضا لا يفيد أكثر ممّا ذكر.
ثمَّ إنّه لو
اشتبه الحال ولم يعلم أغلب أحدهما على الآخر أم لا ، ففي وجوب العشر ؛ لعموماته
الخالية عن المعارض.
أو نصفه ؛ لأصالة
البراءة.
[١] كالمقدّس
الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١١٨ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ١٢٣.