responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 179

ثمَّ اختلفوا في ما يعتبر التساوي أو الغلبة بالنسبة إليه أنّه هل هو العدد أو الزمان أو النفع والنمو؟

فمنهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد بشرط التساوي في النفع وإلاّ فبالنفع.

ومنهم من اعتبر بالنسبة إلى الزمان بشرط المذكور ، وإلاّ فبالنفع.

ومنهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد مطلقا.

ومنهم من قال : إنّ العبرة بالزمان كذلك ، وهو المحكيّ عن ابن زهرة [١] ، والمنتهى والمسالك [٢] وحواشي القواعد للشهيد الثاني.

ومنهم من اعتبر النفع مطلقا ، قوّاه الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد ، واستقربه في القواعد والتذكرة والإيضاح [٣] ، بل في حواشي القواعد : أنّه الأشهر.

دليل اعتبار العدد ـ على ما قيل ـ أنّ الكثرة حقيقة في الكمّ المنفصل ، واللفظ يحمل على حقيقته ، وأنّ السبب في التفرقة هي المؤنة ، وهي إنّما تكثر بكثرة العدد [٤].

ويمكن إرجاع الحسنة إليه بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان الأكثر من احتياجه إلى عدد أكثر.

ودليل اعتبار الزمان : ظاهر الحسنة ، وأنّه ربّما لا يمكن اعتبار العدد ، كما لو شرب بالعروق أو بمطر متّصل ونحوه.

ودليل اعتبار النفع : أنّ الزكاة تابعة للنموّ ، وأنّ ظاهر الحسنة أنّ النظر‌


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.

[٢] المنتهى ١ : ٤٩٨ ، المسالك ١ : ٥٧.

[٣] القواعد ١ : ٥٥ ، التذكرة ١ : ٢١٩ ، الإيضاح ١ : ١٨٣.

[٤] انظر : المسالك ١ : ٥٧ ، المدارك ٥ : ١٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست