ورواية أبي بصير : « لا تكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعا » [١].
فتحمل إمّا على شدّة الاستحباب بقرينة ما مرّ ، أو تترك ؛ لمخالفتها الإجماع والصحاح المتكثّرة.
والوسق ستّون صاعا ، كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى [٢] ، وكثير من النصوص المتقدّمة من غير معارض به ناطقة ، فهذه ثلاثمائة صاع.
والصاع قدّر في الأخبار وكلام الأصحاب بالأمداد ، والأرطال ، والدراهم.
أمّا الأول : فهو أربعة أمداد باتّفاق علمائنا ، كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة ؛ له [٣] ، ولصحيحة ابن سنان الواردة في قدر الفطرة ، وفيها : « والصاع أربعة أمداد » [٤] ، ونحوها في صحيحة الحلبي الواردة في الفطرة أيضا [٥].
وصحيحة زرارة ، وفيها : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » [٦].
والرضويّ : « والوسق ستّون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف » [٧].
[١] التهذيب ٤ : ١٧ ـ ٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٣ ح ٣.
[٢] المعتبر ٢ : ٥٣٢ ، التذكرة ١ : ٢١٨ ، المنتهى ١ : ٤٩٧.
[٣] الخلاف ٢ : ٥٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، المعتبر ٢ : ٥٣٢ ، المنتهى ١ : ٤٩٧ ، التذكرة ١ : ٢١٨.
[٤] التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٥ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ذيل الحديث ١٢.
[٥] التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
[٦] التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١.
[٧] فقه الرضا «ع» : ١٩٧ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٨٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١.