بالسواقي » ، فقلت
: ليس عن هذا أسألك ، إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، إله حدّ
يزكّى ما خرج منه؟ فقال : « يزكّى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة
واحدا ، ومن كلّ عشرة نصف واحد » [١] الحديث.
فحملها في
التهذيبين على القليل ، والكثير على ما زاد على الخمسة أوساق ، أو على الاستحباب [٢].
والأول مقتضى حمل
العامّ على الخاصّ ، والثاني موافق للجملة الخبريّة.
ويمكن الحمل على
التقيّة أيضا ، ولو لا ما ذكر لوجب طرحها ؛ لشذوذها من وجهين ، والله يعلم.
ثمَّ حدّ النصاب
خمسة أوساق ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا في الناصريّات والخلاف والغنية
والمنتهى [٣] وغيرها [٤] ، ويدلّ عليه ـ مع الإجماع ـ أكثر النصوص المتقدّمة.
وأمّا صحيحة
الحلبي : في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « في ستّين
صاعا » [٥].
ورواية ابن سنان :
عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : « في وسق » [٦].
[١] التهذيب ٤ : ١٧
ـ ٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦ ـ ٤٥ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٦ وب ٣
ح ٢.