وأيضا بناء كلام
الشارع على طريقة المحاورات ، فيبتني النصاب على الأوزان المعتبرة في المعاملات ،
ومثل ذلك ممّا يتسامح به فيها.
على أنّ غاية
تحقيق الأوزان اعتبارها بأوساط الشعير ، ولا شبهة في اختلافها.
الشرط
الثاني : كونهما منقوشين
بسكّة المعاملة الخاصّة ، سواء كان النقش بكتابة حروف وكلمات ، أو بنقش صور وغيرها
، بلا خلاف فيه بين علمائنا ، بل في الانتصار والمدارك والذخيرة [١] وغيرها [٢] إجماعهم عليه.
وهو الدليل عليه ،
مضافا إلى أنّ عمومات وجوب الزكاة في الذهب والفضّة وإن اقتضت وجوبها فيهما مطلقا
، إلاّ أنّ النصوص المستفيضة ـ بل المتواترة النافية للزكاة عن الحليّ والسبائك
والنقار والتبر ـ أخرجت هذه الأمور ، التي هي العمدة في غير المسكوكات.
والباقي وإن كان
أيضا أعمّ من المدّعى ، إلاّ أنّه خرج غير المنقوش بخبر عليّ بن يقطين المنجبر
ضعفه ـ لو كان ـ بالعمل ، وفيه : « وما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » ، قال :
قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » [٣].
وذلك وإن كان أيضا
أعمّ من المدّعى في الجملة ـ لعدم اختصاص النقش بسكّة المعاملة ـ إلاّ أنّه خرج
غير المسكوك بسكّة المعاملة بموثّقة جميل : « ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على
الدنانير والدراهم » [٤].