وفي صحيحة ابن أبي
عمير : ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » [١] ، فإنّ المراد
بالعدل : العدل في القيمة ، حيث إنّ قيمة مثقال من الذهب في هذه الأزمان عشرة
دراهم ، كما صرّحوا به ؛ ويدلّ عليه الاستقراء في موارد الأحكام أيضا.
وفي صحيحة محمّد :
عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » [٢] ، مع أنّ كون
الدرهم اسما لنقد خاصّ غير معلوم.
ويشعر باعتبار
الوزن أيضا التعبير بمثل قوله : « إذا بلغ ، وإذا كان أقل ، أو نقص » ونحو ذلك ،
فلا يشترط.
ب
: لو نقص عن النصاب
ولو بقليل لا تجب الزكاة.
ولو اختلفت
الموازين ، فنقص في بعضها دون بعض ، فعن الخلاف : عدم وجوب الزكاة [٣].
وعن المعتبر
والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية والمسالك : الوجوب ، إن كان الاختلاف بما جرت
به العادة والنقص ممّا يتسامح به في ذلك الوزن [٤].
وهو قوي ؛ لأنّه
علّق وجوب الزكاة ببلوغ النصاب ، فإذا بلغ بأحد الموازين صدق البلوغ فوجب.
ولا يضرّ الاختلاف
اليسير في بعض آخر ؛ لأنّه ممّا جرت به العادة ، ومثل ذلك لا ينفي الصدق العرفيّ
كما لا يخفى.
[١] الكافي ٣ : ٥١٦
ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٦
ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٢.