responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 149

وفي صحيحة ابن أبي عمير : ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » [١] ، فإنّ المراد بالعدل : العدل في القيمة ، حيث إنّ قيمة مثقال من الذهب في هذه الأزمان عشرة دراهم ، كما صرّحوا به ؛ ويدلّ عليه الاستقراء في موارد الأحكام أيضا.

وفي صحيحة محمّد : عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » [٢] ، مع أنّ كون الدرهم اسما لنقد خاصّ غير معلوم.

ويشعر باعتبار الوزن أيضا التعبير بمثل قوله : « إذا بلغ ، وإذا كان أقل ، أو نقص » ونحو ذلك ، فلا يشترط.

ب : لو نقص عن النصاب ولو بقليل لا تجب الزكاة.

ولو اختلفت الموازين ، فنقص في بعضها دون بعض ، فعن الخلاف : عدم وجوب الزكاة [٣].

وعن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية والمسالك : الوجوب ، إن كان الاختلاف بما جرت به العادة والنقص ممّا يتسامح به في ذلك الوزن [٤].

وهو قوي ؛ لأنّه علّق وجوب الزكاة ببلوغ النصاب ، فإذا بلغ بأحد الموازين صدق البلوغ فوجب.

ولا يضرّ الاختلاف اليسير في بعض آخر ؛ لأنّه ممّا جرت به العادة ، ومثل ذلك لا ينفي الصدق العرفيّ كما لا يخفى.


[١] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٢.

[٣] الخلاف ٢ : ٧٥.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٢٤ ، المنتهى ١ : ٤٩٣ ، التحرير ١ : ٦٢ ، التذكرة ١ : ٢١٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٤٠ ، المسالك ١ : ٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست