responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 131

وحيث كان المستند فيها منحصرا بالإجماع والآية ، فيجب الاقتصار في المنع على ما ثبت فيه الإجماع ودلّت الآية ، وهو ما إذا وجد في النصاب صحيح فتي ، فلو كان كلّه مريضا ـ مثلا ـ لم يكلّف شراء الصحيح ، ولعلّه إجماعيّ أيضا ، كما يظهر من المنتهى [١] وغيره [٢] ، فإنّه لا إجماع ها هنا ولا دلالة للآية ؛ لأنّ قوله تعالى ( مِنْهُ ) يدلّ على أنّ الخبيث بعض المال ، وكذا يظهر من قوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا ) ، فإنّ القصد إلى الخبيث ظاهر في وجود غيره أيضا.

المسألة الخامسة : لو حال على نصاب أحوال وكان يخرج فريضته من غيره ، تعدّدت الزكاة ؛ لعموم أدلّة الوجوب السالم عن المعارض.

ولو لم يخرج من غيره أخرج عن سنة لا غير ، سواء أخرجها من النصاب أو لم يخرج أصلا ؛ لنقصان ملكيّة النصاب ؛ لتعلّق الزكاة بالعين.

والظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الفريضة من جنس النصاب لا غيره ، كما مرّ ، ووجهه ظاهر.

وإن كان المال الذي حال عليه الحول أزيد من نصاب ، تعدّدت الزكاة ، ويجبر من الزائد حتى ينقص النصاب.

المسألة السادسة : الضأن والمعز جنس واحد ، وكذا البخاتي والعراب ، والبقر والجاموس ، بلا خلاف يعرف ، كما في التذكرة والمنتهى والذخيرة [٣] ، وفي المدارك : إنّ الحكم مقطوع به بين الأصحاب [٤].

ويدلّ عليه دخول كلّ من صنفين تحت جنس واحد تعلّقت به‌


[١] المنتهى ١ : ٤٨٥.

[٢] كالرياض ١ : ٢٦٩.

[٣] التذكرة ١ : ٢١٠ ، المنتهى ١ : ٤٨٩ ، الذخيرة : ٤٣١.

[٤] المدارك ٥ : ١٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست