وحيث كان المستند
فيها منحصرا بالإجماع والآية ، فيجب الاقتصار في المنع على ما ثبت فيه الإجماع
ودلّت الآية ، وهو ما إذا وجد في النصاب صحيح فتي ، فلو كان كلّه مريضا ـ مثلا ـ لم
يكلّف شراء الصحيح ، ولعلّه إجماعيّ أيضا ، كما يظهر من المنتهى [١] وغيره [٢] ، فإنّه لا إجماع
ها هنا ولا دلالة للآية ؛ لأنّ قوله تعالى ( مِنْهُ ) يدلّ على أنّ
الخبيث بعض المال ، وكذا يظهر من قوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا ) ، فإنّ القصد إلى
الخبيث ظاهر في وجود غيره أيضا.
المسألة
الخامسة : لو حال على
نصاب أحوال وكان يخرج فريضته من غيره ، تعدّدت الزكاة ؛ لعموم أدلّة الوجوب السالم
عن المعارض.
ولو لم يخرج من
غيره أخرج عن سنة لا غير ، سواء أخرجها من النصاب أو لم يخرج أصلا ؛ لنقصان ملكيّة
النصاب ؛ لتعلّق الزكاة بالعين.
والظاهر اختصاص
ذلك بما إذا كانت الفريضة من جنس النصاب لا غيره ، كما مرّ ، ووجهه ظاهر.
وإن كان المال
الذي حال عليه الحول أزيد من نصاب ، تعدّدت الزكاة ، ويجبر من الزائد حتى ينقص
النصاب.
المسألة
السادسة : الضأن والمعز
جنس واحد ، وكذا البخاتي والعراب ، والبقر والجاموس ، بلا خلاف يعرف ، كما في
التذكرة والمنتهى والذخيرة [٣] ، وفي المدارك : إنّ الحكم مقطوع به بين الأصحاب [٤].
ويدلّ عليه دخول
كلّ من صنفين تحت جنس واحد تعلّقت به