مِنْ
طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أمر بالنخيل أن يزكّى تهيّأ قوم بألوان من التمرة وهو
من أردأ التمر ، يؤدّونه عن زكاتهم تمرا » إلى أن قال : « وفي ذلك نزل ( وَلا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) » الحديث [١].
ولا تعارضها
روايته : في قوله ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ). فقال : « كان
القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة ، فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من
أموالهم ليتصدّقوا بها ، فأبى الله تعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا » [٢] ؛ لجواز أن يكون
صدر الآية في ذلك وذيلها في الأول.
وقد يستدلّ أيضا
بقوله : « ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق » في صحيحتي أبي بصير
ومحمّد بن قيس [٣].
وفيه نظر ؛ لعدم
صراحته في الحرمة ، مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الأخذ مع مشيّة المصدّق ،
بكسر الدال ، كما هو المشهور ، أو بفتحها ، كما ذكره الخطابي ، قال : وكان أبو
عبيدة يرويه : إلاّ أن يشاء المصدّق ، بفتح الدال ، يريد صاحب الماشية [٤] ، واحتمله في
الذخيرة [٥].
والمرجع في صدق
الأصناف إلى العرف.
ويشترط في العور
ما ثبت فيه الإجماع وجرت فيه الآية ، فإنّ مثل العرج القليل أو مقطوع الاذن أو
القرن ونحوهما لم يثبت فيه الإجماع ولم يعلم شمول الآية ؛ لأنّ الثابت من الأخبار
ليس أزيد من استعمال الخبيث في الأردأ ، وأمّا كلّ رديء ولو قليلا فغير معلوم.
[١] الكافي ٤ : ٤٨ ـ
٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٩ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٨ ـ
١٠ ، الوسائل ٩ : ٤٦٥ أبواب الصدقة ب ٤٦ ح ١.