responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 128

وهو لا يختلف باختلاف يوم أو يومين ، كما يختلف به صدق الجذع والثنية ، فيسقط اعتبارهما ويجب الرجوع إلى العرف .. ومقتضاه كفاية ما يسمّى شاة سواء كان جذعا أو ثنية ، أم لا.

نعم ، لمّا كان صدقها على السخلة وما يقرب منها سنّا غير معلوم ، ويجب تحصيل البراءة اليقينيّة ، فالاكتفاء بالأقلّ من الجذع غير محصّل للبراءة اليقينيّة ، بل حصولها بالجذع أيضا مشكل ، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه.

فرع : على القول المشهور ، اعلم أنّه قد اختلفت كلمات أهل اللغة في بيان سنّ الجذع من الضأن والثنية من المعز على أقوال في الأول ..

منها : أنّه ما له سنة كاملة ودخل في الثانية مطلقا ، ذكره في الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية الأثيريّة والمجمل [١].

ومنها : أنّه ما له ثمانية أشهر ، وأمّا السنة فإنّما هي في ولد المعز ، ذكره الأزهري ، وصاحب المغرب [٢] ، ونقل بعضهم عن الأخير القول الأول.

ومنها : أنّه ما له ستّة أشهر.

ومنها : سبعة.

ومنها : تسعة.

ومنها : عشرة.

ومنها : الفرق بين المتولّد من الشابّين فستّة أشهر إلى سبعة ، وبين الهرمين فثمانية إلى عشرة.


[١] الصحاح ٣ : ١١٩٤ ، القاموس ٣ : ١٢ ، المصباح المنير : ٩٤ ، النهاية الأثيرية ١ : ٢٥ ، المجمل ١ : ٤١٥.

[٢] قال صاحب المغرب ( ١ : ٧٨ ) : وعن الأزهري : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست