وهو لا يختلف
باختلاف يوم أو يومين ، كما يختلف به صدق الجذع والثنية ، فيسقط اعتبارهما ويجب
الرجوع إلى العرف .. ومقتضاه كفاية ما يسمّى شاة سواء كان جذعا أو ثنية ، أم لا.
نعم ، لمّا كان
صدقها على السخلة وما يقرب منها سنّا غير معلوم ، ويجب تحصيل البراءة اليقينيّة ،
فالاكتفاء بالأقلّ من الجذع غير محصّل للبراءة اليقينيّة ، بل حصولها بالجذع أيضا
مشكل ، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه.
فرع : على القول المشهور ، اعلم أنّه قد اختلفت كلمات أهل
اللغة في بيان سنّ الجذع من الضأن والثنية من المعز على أقوال في الأول ..
منها : أنّه ما له
سنة كاملة ودخل في الثانية مطلقا ، ذكره في الصحاح والقاموس والمصباح المنير
والنهاية الأثيريّة والمجمل [١].
ومنها : أنّه ما
له ثمانية أشهر ، وأمّا السنة فإنّما هي في ولد المعز ، ذكره الأزهري ، وصاحب
المغرب [٢] ، ونقل بعضهم عن الأخير القول الأول.
ومنها : أنّه ما
له ستّة أشهر.
ومنها : سبعة.
ومنها : تسعة.
ومنها : عشرة.
ومنها : الفرق بين
المتولّد من الشابّين فستّة أشهر إلى سبعة ، وبين الهرمين فثمانية إلى عشرة.