أنّه لا يروي إلاّ
عن المعصوم ؛ لعدم معروفيّة حال المصدّق.
وثالثا : بعدم
الدلالة ؛ لإجمال الرواية من وجهين :
أحدهما : عدم وجوب
الجذع والثنية إجماعا ، بل هما أقلّ ما يجزئ عند المشهور ، والحمل على ذلك المعنى
مجاز لا قرينة على تعيّنه ، وإذا انفتح باب المجاز اتّسعت دائرته ، فيصير مجملا.
وثانيهما : أنّها
لكونها حكاية عن واقعة لا عموم فيها ولا إطلاق ، فلا يعلم أنّه كان مصدّق الإبل أو
الغنم أو كليهما ، فلا يعلم أنّه أقلّ الواجب من زكاة أيّهما.
والقول بعدم الفرق
غير مقبول ، بل الفرق موجود ، كيف؟! وخصّ المحقّق الثاني في حواشي القواعد
والشرائع والإرشاد ـ على ما حكي ـ التقدير المذكور بزكاة الإبل ، وقال : أمّا
الغنم فلا بدّ من مراعاة المماثلة فيها أو اعتبار القيمة.
هذا كلّه ، مع
أنّها على التفصيل المشهور ـ من كون الجذع للضأن والثنية للمعز ـ غير دالّة.
والثالث : بعدم
دليل على الحمل المذكور ، فالرواية مجملة ؛ مع أنّها على فرض الدلالة لا تثبت حكم
الثنية ، بل تنفيه.
والرابع : بأنّ
بعد عدم وجوب ما حال عليه الحول بخصوصه ـ أي ما جرى عليه إحدى عشر شهرا ـ لا دليل
على تعيين ما يقرب سنّها منه أصلا ، لا في جهة الدنوّ ، كما في الجذع ، ولا في جهة
العلوّ ، كما في الثنية ، بل يجب الرجوع إلى الإطلاق.
والخامس : بأنّه
على فرض تسليم عدم صدق الشاة وعدم انصراف الإطلاقات إلى أقلّ من الجذع والثنية ،
فمقتضاه الرجوع إلى الصدق العرفي ،